الحبس وغرامة تصل لـ15 ألف جنيه.. تعديل قانون المرور وتغليظ العقوبات.. فيديو

نغليظ عقوبات محالفات المرور
نغليظ عقوبات محالفات المرور

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.


وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (54/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

وتنص مادة (70 مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتنص المادة (72۲ مُكرراً 2) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتنص مادة (74 مكرراً 2) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.


وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.


ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محرز يقود الجزائر للفوز على السودان بثلاثية في كأس أمم أفريقيا.. فيديو

ننشر الصورة الأولى للفنان الكبير محيى إسماعيل من العناية المركزة

وزير المالية: نسعى إلى تحسين حياة المواطن المصرى خلال الفترة القادمة

براءة من الإتجار فى العملات.. ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا

الجزائر تتقدم على السودان في الشوط الأول تحت أنظار زيدان.. فيديو


4 أعمال سينمائية فى مسيرة طارق الأمير كمؤلف أبرزها مطب صناعى

رئيس الوزراء: الفترة المقبلة تشهد تركيزا على رفع مستوى معيشة المواطن

رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام

محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025

الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 11 درجة


مجلس الوزراء: غرامة 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف عقوبة السير عكس الاتجاه

مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبات مخالفات المرور.. اعرف الغرامات

حامد حمدان ينتصر للأهلي في صراعه مع الزمالك وبيراميدز

أسباب تراجع حامد حمدان عن الانضمام لصفوف نادي الزمالك

القصة الكاملة لانتهاك خصوصية ريهام عبد الغفور بسبب الريتش

منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

وحدات المرور المتنقلة تقرّب الخدمة من المواطن وتختصر الوقت

وفاة المؤلف والفنان طارق الأمير بعد صراعٍ مع المرض

تعديلات مُرتقبة على تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

رسميا.. انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى