مجلس النواب يوافق على تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين لحين الإفراج عن الآخر

 مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر".

 

واقترحت النائبة سميرة الجزار حذف  كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

 

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.

 

فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب" عن حزب النور برفع سن الطفل إلى 18 سنة فى المادة، بحيث يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين  حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز18 سنة.

 

قانون الإجراءات الجنائية يحمى الطفل

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية ان غاية النص هو مراعاة مصلحة الزوجين والطفل، حيث أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين إذا كان لديهم طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة، مضيفا اسال النائب هل الشخص الذى بلغ 15سنة لا يستطيع تدبر أموره، وقال فوزى بعض المقترحات فيها حق يجور على حقوق الآخرين، لافتا إلى أن قانون الطفل يميز بين الأعمار ومشددا على أن النص متوازن.

 

حبس السيدة الحامل بعد الولادة

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

 

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد
 

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج - مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك".

 

مجلس النواب يقر تنفيذ المحكوم عليه 6 أشهر للمنفعة العامة بدلا من الحبس

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس.

وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن استبدال سنة بستة أشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: "نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تقرير يفضح تمويلات الإخوان المشبوهة خلف ستار الاقتصاد الحلال

كل ما تريد معرفته عن المغربي يوسف بلعمري أول صفقات الأهلي الشتوية

الأهلى يعلن التنازل عن مقاضاة مصطفى يونس

فيفا: محمد صلاح هيمن على الدوري الإنجليزي

الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار خلال ساعات وتتوقع وصولها إلى القاهرة


أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

غياب عادل إمام عن جنازة شقيقته بمسجد الشرطة وحضور أحمد السعدنى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

وصول جثمان شقيقة عادل إمام لمسجد الشرطة ومحمد ورامى إمام أبرز الحضور


اجتماع مرتقب بين وكيل محمد صلاح وإدارة ليفربول

باب الالتماسات يعيد الفرصة لطلاب لم يحالفهم الحظ فى القبول بكلية الشرطة

الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال

الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

مواعيد مباريات اليوم.. مان يونايتد ضد بورنموث ونصف نهائي كأس العرب 2025

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

اليوم الحكم على مدرس متهم بهتك عرض طالبة فى الطالبية

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى