كيف نظم القانون معدلات السيولة فى البنوك؟ .. اعرف التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
كتبت : سمر سلامة

حدد قانون البنك المركزي قواعد تنظيم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وفي هذا الصدد نصت  المادة (59) منه، أن يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما يلي:

(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

(ب) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها.

(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها.

وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزي بشأن قواعد حساب نسبة السيولة، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلي قيمة العائد من العجز في نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التي حدث خلالها العجز. وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً، جاز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة.

ووفقا للمادة (60)، يحظر على البنك ما يأتي:

1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها.

4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

(أ) العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.

(ب) المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم.. فولهام مع مانشستر يونايتد وأوفييدو ضد ريال مدريد

أكرم القصاص يكتب: مصر ومواجهة ألغاز وتحولات الحرب على غزة.. «السياسة والوحدة» بديلا للدعاية

محافظة الجيزة تنفى انقطاع الكهرباء عن مناطق بالعمرانية..وتؤكد: الوضع طبيعى

"أوعى الفولت العالي".. كهربا حديث صحف الكويت بعد انضمامه للقادسية

اتحاد الكرة ينتظر قرار أوسكار رويز لاعتماد الحنفي ويوسف ورضا فى لجنة الحكام


المتهمان بسرقة هواتف المحمول: نبيعها لتاجر عارف إنها مسروقة

شاب يتهم التيك توكر علاء الساحر بالاحتيال عليه بحجة الاستثمار فى عملات رقمية

القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة طبيبة فى الدقى

مشروعات لا تتوقف.. العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال رصف طريق المنصورة القديم بسمنود.. محافظ الغربية: نُسرّع وتيرة العمل لتخفيف الأعباء اليومية وتيسير حركة المواطنين

تشييع جثمان بهاء الخطيب في البدرشين ودفنه بمقابر ميت رهينة


وسام أبو علي يسجل ظهوره الأول في الدوري الأمريكي ويربك معلق المباراة بهدف.. فيديو

مصر تدافع عن حقوقها وفق القوانين الدولية لاتفاقيات فيينا .. تفاصيل

الجالية المصرية فى اليونان تنظم وقفة حضارية أمام سفارة مصر دعما لمؤسسات الدولة.. فيديو وصور

الدورى الإيطالى.. روما يحقق انتصارا صعبا على حساب بولونيا

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 للدور الثانى لطلبة النظام الجديد.. وزارة التعليم ترصد مخالفات وتتخذ إجراءات ضد الطلاب.. وتؤكد: تصحيح كراسات الإجابة أولا بأول لإعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية خلال أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى