تمهيدا للتطبيق خلال أيام.. وزارة العمل: لا نقبل أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. أجر العامل قبل الاستقطاعات لا يقل عن 7000 جنيه شهريا.. وإجراءات ضد المنشأة المُخالفة

وزارة العمل: رفض قبول أى استثناءات من منشآت القطاع الخاص من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
- تؤكد: أجر العامل عند بداية التعاقد أو الذى يتقاضاه فعليا قبل الاستقطاعات لا يجب أن يقل عن 7000 جنيه شهريا
- وتُلزم مديرياتها بالمحافظات باتخاذ إجراءات ضد المنشأة المُخالفة
مع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم ( 15 ) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025، مؤكدة خلاله على امتناع مديرى المديريات من قبول أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضح الكتاب الدورى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بمناسبة صدور قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي نص في المادة الأولى منه على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 7000 جنيه وذلك اعتبارا الأول من مارس 2025 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار نص فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، وحيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات .
وأكدت وزارة العمل، من خلال كتابها الدورى الذى أرسلته لكافة مديرياتها بالمحافظات، أن المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر، مشيرة إلى أنه حرصا من الوزارة على توحيد مفاهيم العمل تيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى رئيس المجلس القومي للأجور رقم ( 15 ) لسنة 2025 وتنفيذه بحيث يصبح أجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل عند بداية التعاقد، أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار - قبل الاستقطاعات لا يقل عن ( 7000 ) جنيه شهريا، وذلك بمراعاة ضوابط وآليات صرف مشتملات الأجر طبقا للفقرة (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
وأكدت الوزارة، أنه يجب ألا يقل أجر العامل الذي يمارس عملا مؤقتا بطبيعته، أو يعمل لجزء من الوقت لصالح صاحب العمل عن (28) جنيه صافيا عن الساعة الواحدة، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا، مؤكدة أنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المناطق أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مضيفه: وعليه يلتزم جميع مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات بما تضمنه هذا الكتاب من أحكام، والعمل بمقتضاه ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة.
Trending Plus