مجلس النواب يقر مواد الاستشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المواد المنظمة للإستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

إلي نص مواد الإشكال في التنفيذ :

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

المادة (475)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

المادة (476)

مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

المادة (477)

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حقائق من دفتر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة.. الأبيض يتسلح بـ52 انتصارا و126 هدفا.. فوز ذئاب الجبل شعار المواجهة الأخيرة.. فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع أبناء ميت عقبة.. ومكى في مهمة صعبة

المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا

الزمالك يبحث عن الفوز الثانى مع فيريرا أمام المقاولون العرب الليلة

الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

رباعية الأهلى فى فاركو على مائدة هيثم شعبان بحثاً عن أول فوز مع الطلائع


حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

توم كروز في انتظار الأوسكار الفخرية بعد رفضه جائزة ترامب.. اعرف القصة؟

ريبيرو يكشف سبب تغيير أليو ديانج فى مباراة الأهلى وفاركو

78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026

جورج كلوني ولاري ديفيد فى صراع خفى على صداقة أوباما.. والرئيس السابق يضحك فى الخفاء


علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

مانشستر سيتي يتسلح بـ عمر مرموش في معركة استعادة عرش الدوري الإنجليزي

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

كل الطرق تؤدى للوادى الجديد.. ساعة توصلك أكبر وأجمل محافظة بأرخص طيران

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

1500 فرصة عمل كأفراد أمن بمرتبات تصل لـ9000 جنيه.. اعرف التفاصيل

تفاصيل جلسة محمد يوسف مع أحمد عبد القادر في الأهلي

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى