الإعدام عقوبة مخالفة قانون مكافحة المخدرات.. ولكن بشروط

عقوبة مخالفة قانون مكافحة المخدرات
عقوبة مخالفة قانون مكافحة المخدرات
كتب محمد عبد الرازق

وضع القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمعدل بالقانون رقــم 122 لسنة 1989، عقوبات مشددة لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها تصل للأعدان شنقا ولكن بشروط .

ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا استخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا استغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

الفخامة والسرعة.. مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد السبت 16-8-2025

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين


قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

بعد الإفراج عنه.. أزمة فيديو المتحف الكبير بين حقوق الملكية الفكرية والمواهب الشابة

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون


أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التيشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

تعليم القاهرة تفتح غدا باب تظلمات تسكين الدفعات الثانية والثالثة والرابعة لـ 30 ألف معلم

محافظة الجيزة: غلق كوبرى الجلاء 3 ساعات صباح السبت للصيانة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى