نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثانى

مع اقتراب رمضان.. خلى بالك حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس

ألعاب نارية - أرشيفية
ألعاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على

تنتشر الألعاب النارية فى الأعياد خاصة فى شهر رمضان الكريم، حيث يقوم الأطفال والفتيان وأحيانا الشباب بتفجيرها، الأمر الذى يتبسبب فى إزعاج الأهالى فى مختلف الأحياء المصرية، وقد يسبب ذلك وقوع أضرار جسيمة نظرا لخطورتها على حياة المواطنين، وفى التقرير التالى نرصد عقوبة حياز الألعاب النارية.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى الأعياد والمناسبات الدينية.

فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدرسة تتسبب في مصرع مسنة وإصابة آخرين فى حادث طريق بالجيزة

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم قبل مواجهة إثيوبيا

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في لندن يوم 13 نوفمبر المقبل

وصول الكتب المدرسية للمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد.. صور

بدء موسم جنى القطن من بنى سويف.. التوزيع الجغرافى للزراعة يعكس استراتيجية مناسبة لنمو المحصول.. 195.451 ألف فدان إجمالى المساحة المزروعة الموسم الحالى.. وصنف "جيزة 95" يحتل مكانة مهمة بالوجه القبلى


موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026

آخر فرصة للتقديم.. فرص عمل للمصريين فى إيطاليا

ريم رأفت تشارك فى بطولة مسلسلي ميدترم ولينك والعرض قريبا

كندة علوش تنتهي من تصوير مسلسل ابن النصابة بعد 10 أيام تصوير

تعرف على رواتب لاعبي ليفربول 2025.. محمد صلاح وفان دايك الأعلى


موعد ظهور الأهلى فى الدوري بعد انتهاء التوقف الدولى

بدء العد التنازلي.. خسوف كلي للقمر يرى بمصر الأحد المقبل

المستشار الألمانى يعلن انتهاء "الدولة الاجتماعية".. ويؤكد: نظام الرعاية الاجتماعى عبء لا يمكن تحمله.. ميرتس: تجاوز 31% من الناتج المحلى ولا بد من وقفة لتعزيز موازنة الجيش

اتحاد الكرة يحدد 26 سبتمبر لمباراة مصر وغينيا فى تصفيات كأس العالم للشابات

سيراميكا يستعيد مهاجمه فخرى لاكاى أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف

الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الثانى

بريطانيا: نعمل مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصابين من غزة للمملكة المتحدة

روسيا: بوتين وترامب لم يتوصلا لاتفاق بشأن لقاء زيلينسكي

بابا الفاتيكان يعرب عن حزنه الشديد إزاء خسارة الأرواح في زلزال أفغانستان

إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى