دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟

محكمة
محكمة
كتب أمنية الموجى

 لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.

قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.‏

وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.

مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.

فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".

ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".

ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.

ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هدوء ما قبل الإعلان.. آخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية 2025

إنبى يقترب من التعاقد مع مهاجم طنطا فى الميركاتو الصيفى

بنك الاستثمار الأوروبي يضخ 150 مليون يورو لدعم التمويل الأخضر في كرواتيا

رئيس مركز بشتيل يعتذر عن عدم الترشح لفترة رئاسة جديدة

فلومينينسى ضد تشيلسى.. المتألق بيدرو يضيف الثانى للبلوز 0-2.. "فيديو"


ملك بلجيكا يدعم الوساطة لوقف حرب غزة وإحلال السلام بأفريقيا

الزمالك يكرم أيمن الرمادى بعد التتويج بكأس مصر

السجن 10 سنوات لـ7 متهمين بدفن شاب حيا داخل ماسورة مياه فى المحلة

إيران تستلم بطاريات صواريخ أرض جو من الصين

ترامب: هاجمنا إيران بقاذفات قادرة على التخفى وبوتين يطلق اتهامات


فلومينينسي ضد تشيلسي.. التشكيل الرسمي لنصف نهائي كأس العالم للاندية

المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد تتجاهل إصلاحات سيادة القانون

حفل فضل شاكر..حقيقة أم وهم؟

فيفا يعلن عقوبات لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان فى كأس العالم للأندية

إلغاء مسلسل Pulse بعد عرض موسم واحد فقط..اعرف السبب

وزير الاتصالات يكشف أمام مجلس النواب ملابسات وتفاصيل حريق سنترال رمسيس

مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

"تحديات صعبة".. ماذا ينتظر ريبيرو مع الأهلى في الموسم الجديد ؟

الزمالك يستعد للموسم الجديد بـ8 تدعيمات قوية.. وحسم موقف الراحلين قريبا

بطل من ضهر بطل.. ابن الشهيد امتياز كامل يكتب فصلا جديدا من الفداء بحريق رمسيس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى