دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وتوضح الخلاف بين إخراجها مالا أو حبوب

زكاة الفطر
زكاة الفطر
كتب لؤى على

حددت دار الإفتاء الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام 35 جنيها عن الفرد، وأكدت أن الحنفية يرون أن الواجب فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطى المزكى عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء.

قال الإمام السرخسى فى "المبسوط" : [فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعى رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف فى الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات فى ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما فى ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهى أعز الأموال، فالأداء منها أفضل].

وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة مِن العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روى عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يُعطُون فى صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى "المصَنَّف".

وهو أيضًا مذهب الثورى، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة كما ذكره الإمام النووى فى "المجموع شرح المهذب". وأجازه الشيخ تقى الدين بن تيمية الحنبلى أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول فى "مجموع الفتاوى" عن إخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ونحو ذلك : [والأظهر فى هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به].

كما أن القول بإجزاء إخراج القيمة فى زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المِرداوِى فى "الإنصاف".

والذى نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب فى دورة ودية بمشاركة البرازيل وكولومبيا

تحذيرات مرورية لمنع حوادث الطرق أثناء نوم السائق.. اعرف التفاصيل

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الإثنين

سعد سمير: لم أفكر فى العودة للأهلى كلاعب.. والزمالك مشاكله أكبر من رحيل زيزو


ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

نابولى يحافظ على صدارة ترتيب الدورى الإيطالى بتعادل سلبى أمام بارما

ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال 2-3 فى الدورى الإسبانى

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 18 - 5 - 2025

جنوب أفريقيا يهزم المغرب (1 – 0) ويتوج بكأس أفريقيا للشباب للمرة الأولى


نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

على ماهر يطالب إدارة سيراميكا ببقاء رباعى بيراميدز فى الموسم المقبل

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

بيراميدز يتجه لعدم تفعيل بند شراء صديق أوجولا من سيراميكا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى