النص الكامل لباب العقوبات بقانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب ـ كامل كامل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي الكتاب الخامس من مشروع قانون العمل والذي يتضمن "تفتيش العمل والعقوبات".

وتضمن القانون المادة مادة (279) والتي تنص علي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوباتأو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

ونصت المادة علي  (281) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة (282) علي يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 82 بند 1 و2 و273 الفقرة الرابعة من القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتتضاعف في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة في هذه المادة كل من يخالف احكام المادة 21 بند 1 من هذا القانون".

ونصت المادة مادة (283) علي: "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37/فقرة أولى، 48/فقرة أولى،153)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (47/فقرة ثانية، 137) من هذا القانون.

مادة (284)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون والقرارات الوزارة المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (285)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (286) واصلها 285

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السابعة، 24، 25، 36، 46، 51، 52، 68) من هذا القانونوالقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (38، 122، 175) من هذا القانون.

مادة (287)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45)، (104)، (108) من هذا القانون بغرامة، لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (288) وأصلها 287

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (12، 29، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 110، 111، 112، 113، 114، 115 ،116، 120، 121، 125، 126، 128، 129، 131، 138/فقرة ثانية، 156، 159، 162، 164،  173) من هذا القانون.

مادة (288) وأصلها 287:

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (27، 53، 60، 117، 118، 119، 123، 124، 132، 135/فقرة ثانية، 254/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف في حالة العود.

مادة (289)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (63، 64، 66) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (62، 65) من هذا القانون.

مادة (290)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(33/فقرة ثانية، 37 فقرة ثانية)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادتين (35، 205) من هذا القانون.

مادة (291)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة

2- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (۱) من هذه المادة.

مادة (292)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود.

مادة (293)

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المواد (70، 71، 72، 74) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (294)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (140، 141، 142، 143، 144، 145، 151/فقرة ثانية، 152، 198) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (295)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (236، 237، 239)من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المواد (169، 170، 172، 238، 240، 241/فقرة ثالثة) من هذا القانون.

يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، ولا يسري ذلك على مخالفة المادتين (254) و(273) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أياً من أحكام المادتين رقمي (277، 278) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (297)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على حالات يحق لرجل المرور سحب التراخيص من السائق على الطرق

زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب 200 ألف جنيه.. التفاصيل

أحمد فؤاد سليم يكشف تأثير معلمه في ابتدائي على مشواره الفني في "معكم"

بيان الفصائل الفلسطينية: نقدر الجهود المصرية الكبيرة بقيادة الرئيس السيسى

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارتين على منطقة جزين جنوب لبنان


الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. ودرجات الحرارة تعود لطبيعتها السبت

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

5 معلومات عن مباراة الأهلى وفاركو غدا الجمعة فى الدوري المصري


فضيحة جديدة.. إعلامية من باراجواي تكشف المستور عن كاسياس

ماك أليستر يصف محمد صلاح بـ"الوحش": أفضل محترف رأيته في حياتي

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

الداخلية تضبط تيك توكر لنشرها فيديوهات خادشة (فيديو)

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

مزيج بين السماوي والذهبي فى قميص الأهلي الثالث للموسم الحالي.. صور

النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات فى واقعة مطاردة 3 شباب سيارة فتيات بطريق الواحات

الرئيس السيسى يوجه بالمضى قدماً فى إعداد الموقع العالمى لإذاعة القرآن الكريم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى