كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

جرائم التسول
جرائم التسول
كتبت أمنية الموجي

"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قاتل زوجته فى أوسيم: خلافات أسرية دفعتنى للاعتداء عليها بعصا خشبية

330 مليون دولار عالميا لفيلم Thunderbolts فى 20 يوما

نابولى يستضيف كالياري فى ليلة التتويج بلقب الدوري الإيطالي

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل لـ15 ألف جنيه شهريا

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدورى الممتاز والقنوات الناقلة


هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية (بؤرة الزلازل)

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

لو مسافر فى العيد.. اليوم آخر فرصة لحجز تذاكر القطارات

ضبط عامل وربة منزل بحوزتهما مخدرات وسلاح نارى بكفر الشيخ

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة في ليلة حسم الدرع 45


ماذا فعل بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن دوانز؟

هربت من حماتى.. اعرف حكاية زوج بالقاهرة الجديدة تعرض للتنمر بعد زواج دام 5 أشهر

محمد شاهين للراديو بيضحك: أى تشابه لشخصية وسام مع أحداث حقيقية مصادفة فقط

إيميلى ألكوك تكشف عن معلومة جديدة بمشاركتها فى House Of The Dragon

الزمالك يهزم الترجي ويتأهل لمواجهة الأهلي بنهائي الكؤوس الأفريقية لليد

الفراعنة قادمون.. المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وباتشوكا على أون سبورت

بكامل صحتها وأناقتها.. أول ظهور للدكتورة نوال الدجوي بعد أزمة أحفادها (صور)

قتلى وجرحى فى حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

المبعوث الأمريكى يتوجه لروما غدا لعقد جولة خامسة من المحادثات مع إيران

الديون الأمريكية تربك الأسواق.. المستثمرون يتجهون للذهب كملاذ آمن ويطلبون عائدا أعلى على سندات الخزانة.. الأونصة عند أعلى مستوى في أسبوعين.. عدم التوصل إلى إقرار لقانون الضرائب يدفع الدولار إلى مزيد من الهبوط

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى