الحبس والغرامة عقوبة التهرب من دفع النفقة

عقد القران ومحكمة الاسرة
عقد القران ومحكمة الاسرة
كتبت: سمر سلامة

حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

وتنص المادة "293" على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.


 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

"كهنوت المرأة ابتداع فى الدين".. رؤية متكاملة تجمع تعاليم الكتاب المقدس بالفكر الأرثوذكسي.. السيدة العذراء صاحبة النموذج فى الخدمة الهادئة.. وهذا دور المرأة المناسب بالكنيسة وأسباب اقتصار الكهنوت على الرجال

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

كامل الوزير: إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل


موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص .. الخميس المقبل إجازة بأجر

صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع أقواله فى اتهامه بالتعدي على طليقته

الأهلي يُخطر وسام أبو علي بموقفه النهائي من عروض الرحيل

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا


موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

ليلة مثيرة فى مونديال الأندية.. تشيلسي يسحق بنفيكا فى مباراة الـ5 ساعات.. دي ماريا يتصدر ترتيب الهدافين.. ماريسكا يهاجم إقامة المباريات فى أمريكا.. وبالميراس يقصي بوتافوجو ويضرب موعدا مع "البلوز"فى دور الثمانية

الزمالك يمنح شيكابالا حرية تحديد مصيره.. واللاعب يدرس الاعتزال لهذا السبب

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو

بعد أنباء رحيله.. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك

الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

مواعيد مباريات اليوم.. سان جيرمان أمام إنتر ميامي وفلامينجو ضد البايرن بمونديال الأندية

التحريات تكشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من عقار فى مدينة 6 أكتوبر

مقترح فى الزمالك بعدم خوض الفريق تدريباته بميت عقبة.. اعرف السبب

بنفيكا ضد تشيلسي.. ماريسكا: أمريكا لا تصلح لاستضافة مباريات كرة القدم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى