قانون التأمينات يحدد حالات حصول الموظف على تعويض الدفعة الواحدة

التأمينات والمعاشات
التأمينات والمعاشات
كتبت ـ سمر سلامة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول علي "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين علي هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى:

1 ـ يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.

2 ـ يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

ـ فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ـ يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.

3 ـ يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:-

-مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

- هجرة المؤمن عليه.

- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.

- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

-بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

4 ـ يستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة (2) من هذا القانون، وهم ( لأعضـاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً، ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك).

5 ـ وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد أولوية تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالمعلمين

الرئيس السيسى يستعرض دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين

الرئيس السيسى يجتمع بوزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

انطلاق أعمال القمة الخليجية الأمريكية الخامسة بمشاركة ترامب وقادة دول الخليج


الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تونجا

معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. والأوضاع فى مصر مستقرة

الخارجية: الدفاع عن مصالح مصر فى مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا


زى النهارده.. حسام حسن يظهر للمرة الأولى بقميص الأهلى أمام الشواكيش

تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

توابع الزلزال.. هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.26 ريختر شمال مرسى مطروح

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

معهد الفلك: الزلزال لم يتجاوز 20 ثانية.. ولم نسجل هزات ارتدادية حتى الآن

عودة الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات فى العاصمة الليبية طرابلس

بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة وعددا من المحافظات

محامى رمضان صبحى يكشف حقيقة القبض على شخص يؤدى الامتحان بدلا منه

اللى معاه كلب يربطه.. وزارة الزراعة تبدأ عهدا جديدا لتنظيم حيازة الحيوانات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى