فئات ممنوعة من المشاركة فى الانتخابات وفقا للقانون

الانتخابات
الانتخابات
كتب محمد عبد الرازق

حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 و المعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية فئات محددة ليس لها حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيًا:
1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 – المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رمضان صبحى يخضع لجلسة استماع أمام المحكمة الرياضية فى قضية المنشطات

جهاز الأهلي يحذر لاعبيه من قوة فاركو ويذكرهم بدوري "سيد عبد النعيم"

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

رويترز: بدء مكالمة الرئيسين الأمريكي والروسى حول عدد من الملفات

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات


أموريم: نقاتل من أجل الدوري الأوروبي

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

تعديل موعد مباراتي الحسم في الدوري الإيطالي

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة


كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. أفلام مأخوذه عن أعماله الأدبية

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى