قانون حماية الآثار يحظر نزع ملكية أو هدم العقارات الأثرية

مواقع أثرية _ أرشيفية
مواقع أثرية _ أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، في المادة 13 منه، 6 إجراءات تترتب على تسجيل الأثر العقارى.

ونصت المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك الأحكام الآتية:

1 - عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

2 - عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.

3 - عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.

4 - عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.

5 - التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6 - للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ووفقا للقانون، للمجلس الأعلى للآثار، حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك، وعلى أن يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنجاز جديد.. وزارة الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة والألبان الطازجة.. تصدير العديد من منتجاتنا الداجنة لأول مرة بعد توقف 17 عامًا.. واعتماد 14 مزرعة إنتاج ألبان خالية من الدرن والبروسيلا

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب فى أمم أفريقيا للشباب

فحص طبى ينتظر رامى ربيعة ومحمد هانى فى الأهلى استعداداً لمواجهة البنك

وجه جديد لمرسى مطروح.. الكورنيش يتألق قبل المصيف بتطوير غير مسبوق.. إضافة وتأهيل شواطئ جديدة وتوسعة الطريق أبرز التغييرات.. إنشاء أكثر من ممشى ومناطق خدمية وترفيهية تحدث طفرة حضارية.. صور


بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

زى النهارده.. الأهلى يحسم التتويج بالدوري المصري للمرة 31 بثنائية فى الزمالك

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

بداية من غد.. فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يعرض 7 مرات فى كان السينمائى

جولتان لحسم صراع التتويج بدوري نايل بين الأهلى وبيراميدز


وليد توفيق عن كليب "إنت بالناس كلهم": روحه حلوة وكله مفاجآت

عاجل.. رئيس معهد الفلك: عمق زلزال اليوم كان كبيرًا.. ونتابع توابعه بدقة

بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

تزايد غضب قادة أمريكا اللاتينية من ترامب.. أسعار الأدوية تشعل الخلاف من جديد.. رئيسة المكسيك تهاجم الرئيس الأمريكى.. ورئيس البرازيل ينتقد رسوم دونالد.. ومادورو: عليه التراجع فى التعريفات التجارية لتجنب الخسائر

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

الرمادى: أتحمل مسئولية خسارة الزمالك أمام بيراميدز وغير راض عن الأداء

بشرى سارة.. "التعليم" تعلن عن مسابقة فى يونيو لتعيين معلمى الحصة

الحرارة ترتفع لـ 44 درجة.. تغيرات مفاجأة فى حالة الطقس اعتبارا من الجمعة

ترتيب دورى نايل "مجموعة المنافسة على الدورى" بعد انتهاء الجولة السادسة

القاهرة الإخبارية: رصد صاروخ ثان أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

لا يفوتك


مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025 الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:25 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى