تعرف على الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات وفقا للقانون

قانون تنظيم إدارة المخلفات
قانون تنظيم إدارة المخلفات
كتبت إسراء بدر

تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:

1-من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة

3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.

4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.


وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة إلا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.


ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكترونى أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.


ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3)، (4) من الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية وتنشئ الوحدات المحلية المختصة فى المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم فى شأنها.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انقضاء دعوي تشاجر المخرج محمد سامى ومالك مركز صيانة بالتصالح

مباريات بيراميدز القادمة فى مرحلة حسم لقب الدورى بعد التعديل

وزير الخارجية الإيطالى يرأس اجتماعا طارئا بشأن الأزمة في طرابلس

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

مندوب العراق بالجامعة العربية: الحوار هو السبيل لتحقيق الاستقرار


التظلمات تصدر قرارها بشأن أزمة مباراة القمة غدا.. استبعاد إعادة المواجهة.. الأهلي يحمل الجبلاية والرابطة المسئولية.. الزمالك يطالب بتطبيق اللائحة أسوة بالموسم الماضي.. وبيراميدز يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته


أزمة مباراة القمة.. الزمالك يترقب قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

إلهام شاهين توثق رحلاتها للبنان بصور وكلمات لماجدة الرومى وكارول سماحة

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه

باتشيكو يرفض تقسيط مستحقاته في الزمالك

أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تحسم غدا قرارها بشأن لقاء الأهلى والزمالك

الأمم المتحدة: 55 طفلا يفقدون حياتهم بسبب سوء التغذية فى غزة

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

خوسيه موخيكا.. وفاة أفقر رئيس فى العالم عن عمر 89 عاما

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار

لا يفوتك


بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 14 مايو 2025 02:24 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى