"الاستئناف" تقبل طلب دعوى إخلاء من الشقة وتقضى بالطرد لهذا السبب.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خناقة ورثة المالك والمستأجر على الشقة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بفسخ عقد الايجار وإخلاء المستأنف ضدهم من العين، لإنتهاء مدة الإيجار، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3031 لسنة 27 قضائية.
تتلخص وقائع القضية من المدعية بإعتبارها ورثة المالك قامت برفع دعوي إخلاء ضد الورثة "خلفا للمستأجر"، وذلك لقيامهم تأجير العين من الباطن وتم أحالة الدعوي للخبير وانتهت القضية برفع الدعوي، وتم استئناف حكم الرفض، وأثناء تداول الدعوي انتهى عقد الايجار، والجديد هنا تم الطلب من المحكمة الاستئنافية أضافة طلب جديد هو الاخلاء، لانتهاء عقد الايجار، والمحكمة رفضت استنادا لنص المادة 235 التي حظرت مرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئنافية، ولكن تم تأصيل الطلب الجديد أمام المحكمة الاستئنافية والتي لقي قبول عقب شرح تلك المادة وتأصيلها قانونا.
ورسخت المحكمة لمبدأ قضائى مفاده: "حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئنافية إلا أن النص أجاز في الفقرة الثالثة منه دون تعديل في موضوع الطلب الأصلي تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروع بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو أضافته الى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولي هو تأكيد لاحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها، وحيث أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة أول درجة بطلب فسخ عقد لايجار المؤرخ 1/9/2003 والاخلاء على سبب قيام المستأجر بتأجير العين من الباطن للغير دون موافقة كتابية صريحة من المالك ومن ثم يكون طلبها أمام محكمة الاستئناف بطلب فسخ عقد الايجار لانتهاء مدته، فإن ذلك يعد منها إضافة لسبب الدعوي دون تغيير في موضوعها، لأن هذه الأسباب تعتبر أسبابا لطلب واحد وهو طلب فسخ عقد الايجار، ومن ثم تكون الطاعنة قد استعملت الاجازة المقررة لها في المادة 235/3 مرافعات، ولا يعد ذلك طلبا جديدا فى الاستئناف".
وإليكم التفاصيل كاملة:


Trending Plus