حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين: الجانى خرج عن الفطرة فى تطاول على شريعة السماء.. المتهم لم تشفع له طفولة المجنى عليه متصورًا أنه بعيد عن الأعين.. والإنكار وسيلة بائسة للإفلات من العقاب

صورة تخيلية للطفل ياسين
صورة تخيلية للطفل ياسين
البحيرة - ناصر جودة

 

شهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، فصلا جديدا، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.

وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري خلال حيثياتها، أن المتهم خرج بفعلته عن الفطرة البشرية وذابحا بجرمه طفولة المجنى عليه، ناهشا عرضه عمداً في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرد على قانون الأرض، ولم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وجُرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المتهم غرق في غيّه واتبع شهواته الجامحة متناسيا أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها، وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه، بل ويثقون فيه منتهزا فرصة وجود الطفل المجني عليه بالمدرسة وانزوی به داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين  وهتك عرضه عمدا بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه وحسر عنه سرواله .

وقالت الحيثيات إنه حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة متوفرة ، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ، و أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب توقيع  العقاب عليه  ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وأشارت إلى أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.

وأضافت أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم  للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.

وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.

وقالت المحكمة إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يسرا تتألق بفستان أحمر بصحبة عمرو منسى بمهرجان كان السينمائى (صور)

الدفاع المدني بغزة: 28 شهيدا وعشرات المصابين جراء غارات الاحتلال على مستشفى الأوروبي

التحقيقات: التيك توكر أم رودينا تمتلك حسابا بـ2.4 مليون جنيه ومحافظ إلكترونية

وفاة "سما عادل" المصابة فى حريق خط غاز طريق الواحات

نادين نسيب نجيم تزين السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى.. صور


الأهلي يحافظ على مسيرة الانتصارات .. المارد الأحمر يحقق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة النحاس .. كتيبة الأحمر تحافظ على قمة الدوري بفوز صعب على سيراميكا.. أشرف بن شرقي يسجل هدف اللقاء الوحيد

الخارجية الفرنسية: لن يملي أحد موقفه على باريس بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

سوء الحظ يطارد موهبة الأهلى محمد عبد الله. .إصابة وحادث ورحيل منتظر

وزارة المالية الصينية: خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية لـ10%

شاهد الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة السلاح الأبيض داخل مسجد بالسلام


وزير العمل يعلن 1072 فرصة عمل فى الإمارات بمرتبات تصل لـ55 ألف جنيه

الأهلي يصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز

نيويورك تايمز: قبول ترامب للقصر الطائر يتجاوز حدود اللياقة

هل يجوز تعديل ترخيص البناء بعد الإنشاء واعتماد المخطط التفصيلي؟.. مبدأ قضائي يجيب

تصعيد عسكرى جديد فى السودان.. الجيش يواصل التقدم على 3 محاور.. نزوح 7 آلاف أسرة بالخوى والنهود خلال يومين بغرب كردفان.. والقوات المسلحة تجرى عمليات إجلاء لمدنيين فى أم درمان بعد حصار ميليشيا الدعم السريع

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى نهائى السوبر الأفريقى لليد

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والقنوات الناقلة

المصرى لا يعرف الهزيمة فى 5 مواجهات أمام فاركو قبل صدام اليوم

فى حادث معرض سيارات القطامية.. السائق يواجه تهم جديدة

لا يفوتك

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025 الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:25 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى