هل يجوز ارتداء الذهب أو الفضة أثناء الحج؟ أمين الفتوى يُجيب

بيت الله الحرام -أرشيفية
بيت الله الحرام -أرشيفية
كتب ماجد تمراز



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال ورد من أحد المواطنين بمحافظة البحيرة – محمد عماد من دمنهور – حول حكم لبس الذهب أو الفضة أثناء أداء الحج: "لبس الذهب بالنسبة للرجال محرم، لكنه لا يؤثر على صحة الحج أو الصلاة".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب، حيث إن الذهب زينة اختص الله بها النساء دون الرجال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذان حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"، في إشارة إلى الذهب والحرير، مؤكدًا أن الأمر تعبدي وأدب نبوي يجب الالتزام به.

وأضاف أن ارتداء الرجل لخاتم ذهب أثناء أداء العبادات كالصلاة أو الحج لا يبطل العبادة، وإنما هو مخالف للهدي النبوي، قائلًا: "لو واحد صلى أو حج وهو لابس ذهب، صلاته صحيحة وحجه صحيح، لكنه ارتكب مخالفة شرعية في لبسه لهذا النوع من الزينة الممنوعة على الرجال".

وأشار إلى أن الإسلام لم يمنع التزين للرجال، بل حض عليه بما لا يخالف الشرع، مستدلًا بقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: "إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي"، وبدعوة القرآن الكريم: (خذوا زينتكم عند كل مسجد).

وبيّن أن هناك بدائل شرعية مباحة للرجل للتزين، مثل لبس الفضة أو البلاتين، وهي زينة مقبولة لا حرج فيها، مشيرًا إلى أن التزين بالمظهر الحسن من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا قحافة – والد أبي بكر الصديق – بلحية بيضاء كأنها قطن، قال: "غيروا هذا وجنبوه السواد"، في إشارة إلى أهمية المظهر دون الوقوع في التشبه أو الإسراف.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى