قانون العمل الجديد.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدى عليه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة.. حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إسراء بدر

- غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو ممارسة العنف اللفظى والجسدي عليه

- تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة

- حظر التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس

- غرامة 20 ألف جنيه عقوبة احتجاز أجر العامل

انتصر قانون العمل الجديد فى العديد من مواده لحقوق العامل والتصدى لمحاولات أصحاب العمل فى اهدار حق العمال.

حيث تنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.

وفى هذا السياق نصت المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة  وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.

ونصت المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

ومن ناحية أخرى تنص المادة 287 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45، 104، 108) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وفى هذا الإطار نصت المادة 45 على أنه مع مراعاة حكم المادة 40 من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وفى هذا الإطار تنص المادة 104 على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور كل فيما يخصها.

وتنص المادة 108 على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونا، أو في حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين 1، 2 من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عودة أبوجبل لحراسة مرمى البنك الأهلى أمام مودرن بكأس عاصمة مصر

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

الزمالك يغادر الإسماعيلية بعد ختام معسكر الإعداد

رئيس وزراء باكستان يشكر الرئيس السيسى على جهده فى التهدئة بين الهند وباكستان

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس "جيتور" العالمية لتوطين طرازات السيارات فى مصر


الأندية تطالب الرابطة بتوضيح بند "القوة القاهرة" فى لائحة الموسم الجديد

20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل

الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين

محمود أبو السعود: سيحا قادر على منافسة الشناوي وشوبير ورحلت عن الأهلي لهذا السبب.. فيديو

العين جامدة.. نجاة الدكتور جمال شعبان بعد انفجار إطار سيارته


ثروت سويلم: الأهلى تفاجأ بموعد القمة وانسحابه بسبب الحكام غير مُبرر

كولر يترقب رحيل ميشيل يانكون من الأهلي لضمّه في جهازه الجديد

مسح سوق العمل يكشف خريطة الوظائف الشاغرة فى مصر.. جهاز الإحصاء: 417 ألف عدد الوظائف الخالية أغلبهم قطاع خاص.. ومندوب المبيعات الأعلى بـ202 ألف وظيفة.. ووظائف الفنيين والمساعدين سبعة أضعاف نسبة الوظائف الحالية

انفجار داخل مجمع كلية التربية بجامعة الخرطوم بأم درمان

جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

روبوت طبي بموسم الحج يمازح صحفي اليوم السابع: المصريين أحسن ناس(فيديو)

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى