تشريع جديد متكامل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.. المذكرة الإيضاحية: تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.. وسداد الاستهلاك الفعلى وإتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين فى أنشطة المرفق

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، نهائيا.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية، إنه نظراً للتطور السريع الذى يشهده قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والحاجة الماسة إلى تنظيم هذا القطاع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وبما يحقق الأداء الأمثل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ولتفادى السلبيات الناتجة عن عدم وجود إطار تشريعى ينظم هذا القطاع بكل جوانبه وينظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة وفرض دور رقابى منضبط.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن موارد المياه العذبة الطبيعية تعد نادرة ومحدودة، ولذلك تلجأ الحكومة إلى مصادر أخرى لتأمين المياه مثل تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى المستدامة، إضافة لتبنى سياسات لترشيد الاستهلاك، وتساهم الدولة أيضا بمشاريع مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير حياة آمنة وآداية لمواطنيها، وهو ما أكدته أحكام الدستور المصرى 2014 عندما نص فى مادته رقم (44) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
كما أكدت المادة رقم (79) من الدستور على أن" لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، لذلك باتت الحاجة ملحة لإصدار قانون ينظم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، واشتمل مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى على واحد وثمانين مادة (غير مواد الإصدار) ويحتوى على سبعة أبواب، وذلك على النحو التالي:
كما اشتمل على قانون إصدار مكون من سنة مواد تتبلور محاوره على التأكيد على عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية بعد العمل بهذا القانون، إيضاح وتحديد الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أيا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء، مع منحهم رخص مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، إعادة تنظيم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية
وقد تضمن الباب الأول من مشروع القانون المرافق القانون الإصدار: المواد من ( 1 إلى 13 ) على التعاريف التى تحدد المعنى المقصود للكلمات والعبارات الواردة بالمادة الأولى، وحيثما وردت فى هذا القانون الأحكام العامة المشروع القانون والتى تبرز أهداف القانون من خلال تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره مرفق خدمي
كما تضمن الباب الثانى ثلاثة فصول المواد من (14) : 46)، وتكفل الفصل الأول بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، كما تناول الفصل الثانى بيان منشئى ومقدمى الخدمة سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أى جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تساهم فى تقديم أيا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تحديد التزاماتهم تجاه المستفيدين من تقديم هذه الخدمات، وكذا إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى القيام بكافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا إتاحة الفرص للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذه الأنشطة مما يساهم فى الإسراع نحو تطوير هذا المرفق.
كما تضمن الفصل الثالث بيان تعريفى المنشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى على سبيل المثال لا الحصر، ومنها محطات مياه الشرب والصرف الصحى وملحقاتها وما يرتبط بهذه المحطات من شبكات وخزانات المياه والخطوط، كما حظر إقامة أو إنشاء أى منشآت بنية تحتية أخرى داخل الحرم الأمن الخطوط هذه الشبكات بكافة أنواعها لحمايتها من أى أضرار قد تنشأ واعتبر المشروع منشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى المخصصة للمنفعة العامة من الأموال العامة التى لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها، أو كسب أى حق عينى عليها بالقائم أما الباب الثالث من المشروع المواد من ( 47) إلى (51) فقد تضمن التزامات متلقى الخدمة، ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلى للخدمة وفقا للتعريفة المقررة، واستخدام المياه فى العرض المخصص لها، ووضع جزاءات إدارية فى العالم ولا أحد متلقى الخدمة عن سداد مقابل الخدمة التى حصل عليها
فى حين تضمن الباب الرابع من المشروع : المواد من (52) إلى (58) أسس وضوابط وقواعد واشتراطات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى، كما حظر مزاولة أى من هذه الأنشطة بدون ترخيص يصدر من الجهاز التعليمى المياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بهدف الرقابة على قيام منشئى ومقدمى الخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى القتال هذه الخدمات وفقا للمعايير المقررة والمعتمدة فى هذا الشأن، ومن ضمن هذه الضوابط على سبيل المثال لا الحصر تحديد المعايير التى على أساسها يتم إصدار الترخيص، ومدة الترخيص والنطاق الجغرافى الممارسة النشاط المرخص به، وكذا تحديد الرسوم المقررة لإصدار ذلك الترخيص.
كما تضمن الباب الخامس من المشروع المواد من (59) حتى (64) القواعد والإجراءات التى على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار العدالة والشفافية، ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء، كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام فى قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة.
أما الباب السادس من المشروع المواد من (65) : (67) فقد تضمن التزام الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى بوضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك وتفعيل الدور الرقابى على مقدمى الخدمة، والدور الخاص بتوعية متلقى الخدمة من خلال إعداد نشرات توعوية بهدف حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال قنوات ووسائل الإعلام الفعالة ذات الانتشار الواسع.
وأخيرا تضمن الباب السابع من المشروع المواد من ( 68 : 81 ) بيان بالعقوبات التى يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التى تضمنها مشروع القانون، والتى تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح فى بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أنه وفى ضوء ما تقدم يتبين الهدف من إصدار مشروع القانون المرفق، وأهميته فى تنظيم كافة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى بما يحقق معه الصالح العام للدولة المصرية ووضع إطار قانونى يحمى ويلبى كافة المتطلبات التى تنعكس بالإيجاب على كافة المواطنين.
Trending Plus