ضوابط صارمة لمنع إقامة المنشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ.. تعرف عليها

الشواطي
الشواطي
كتبت إيمان علي

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

وتضمن القانون فصلا كاملا بعنوان" إدارة وحماية الشواطئ البحرية" يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، ويحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ويحظر التشريع، إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن .

وحظر القانون، إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87، 88 ) منه، إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن


 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

تعرف على محتويات الأرشيف السرى لجاسوس الموساد بسوريا إيلى كوهين

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري


تفاصيل إحالة عاطل وزوجته للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب جرائم سرقة فى السيدة زينب

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

نهائى دوري الأبطال.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز والقناة الناقلة

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية

بارما ضد نابولي.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول فى الدورى الإيطالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى