حقك محفوظ فى قانون العمل.. غرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة توقيع جزاء على العامل دون سماع أقواله أو توقيع جزاء خصم بما يزيد على 5 أيام.. وحق التظلم خلال 3 أيام من علمه بالقرار.. ولا يجوز فصل العامل إلا فى 7 حالات

حرص قانون العمل على وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل مع مراعاة حقوق الطرفين والحفاظ على حقوق العامل، وفى هذا الإطار أوضح القانون ما يخص بحالات الوقف عن العمل وفصل العامل من عمله.
نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاع وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
ونصت المادة 143 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
وتنص المادة 145 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
1-إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2-إذا أتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3-إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
نصت المادة 146 من قانون العمل على أنه للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقا للبندين 1 و 2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالى لتقديمه على الأكثر فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
وقد نصت المادة 294 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف المواد 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 151 فقرة ثانية و 152 و 198 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود.
قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
قانون العمل
قانون العمل المصري
قانون العمل الجديد 2025
قانون العمل الجديد pdf
قانون العمل الجديد 2025 pdf
الجريدة الرسمية
مجلس النواب
قانون العمل المصرى
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تحميل قانون العمل الجديد
الرئيس السيسي اليوم
قرارات الرئيس السيسي اليوم
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزارة العمل
Trending Plus