عقوبات مشددة بالقانون لتزوير الأختام أو الأمضاءات الحكومية فى عدة حالات

تزوير
تزوير
كتب محمد عبد الرازق

واجه قانون العقوبات المصرى وقائع تزوير وسرقة الأختام والتزوير، والذى يأتى التزوير في نوعين فى التزوير فى محرر رسمى وفي تزوير في محرر عرفي.

وجاءت جريمة تزوير الاختمام طبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 في عدد من المواد

ونصت المادة  طبقا 206 على أن  يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررًا على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

وقالت المادة 207 أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وفى المادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 على أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

وفى المادة 210 سمح القانون للأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت اليوم السبت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

أمن الجيزة يضبط تاجر أقراص مخدرة قبل ترويجها بين زبائنه.. تفاصيل

رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم.. إجابات دقيقة على أسئلة ملحة.. منها: حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟.. ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن؟.. والفرق بين سجود الشكر وصلاة الشكر

بيراميدز: طلبنا بشكل عاجل عدم إعلان بطل الدورى لحين حسم القضية نهائيا


الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري

4 فرق تتنافس على الضلع الرابع بالمربع الذهبى قبل نهاية الدوري بجولتين

الأهلى فى الصدارة.. ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الثامنة من دوري nile

أمريكا تعين "توم باراك" مبعوثا خاصا إلى سوريا

حجز سيدة 24 ساعة على ذمة تحريات اتهامها باستغلال أطفال فى التسول بالشروق


المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن أزمة مباراة القمة

الرمادى: الزمالك يحتاج إلى بطولة هذا الموسم والجهاز الطبي برىء من الإصابات

ريال مدريد ضد سوسيداد .. الظهور الأخير لمودريتش في قائمة الملكي

الثلاثاء ميلاد هلال ذى الحجة والأربعاء أول أيامه فلكيا وهذا موعد عيد الأضحى

سكاى سبورت: لولا محمد صلاح ما فاز ليفربول بلقب الدورى الإنجليزي

أيمن الرمادى مدرب الزمالك يعلن إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة

هنا جودة تنشر حصولها على نوط الامتياز من رئاسة الجمهورية

زينة مذيعة فى أحداث فيلم الشيطان شاطر مع أحمد عيد

مصادر: المحكمة الرياضية قد تصدر قرارها فى شكوى بيراميدز قبل 28 مايو

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى