مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب فى تخصيص (١٠٢) مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و (٤٠) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا"، وزيادة قيمة التأمين إلى ٣٠ ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من ١٠ الف جنيه – وإلى ١٢٩ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (٤٠) مقعدًا، و٣٠٦ ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (١٠٢) من المقاعد.

وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية (١٤٣) مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.

وجاء نص مشروع القانون كما يلى: 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (ه):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل

ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (۲۰) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۰۲) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار

إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (١٠) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

"المادة الثانية"

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. يبصم

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يستعرض تحديات قطاع صناعة الحديد والصلب وآليات وخطوات النهوض به

نائب الرئيس الفلسطيني يثمن الموقف الروسي الداعم لدولة لبلاده

وزيرا خارجيتي الأردن وإسبانيا يعقدان مباحثات موسعة في مدريد

تامر حسين يروج لأغنيتين جديدتين تعاون فيهما مع هيفاء وهبي.. قريبًا

كاكا يرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025


مصادر أمنية: العثور على جثة حفيد نوال الدجوي مصابًا بطلق نارى بمسكنه بأكتوبر

الأعلى للإعلام: اعتماد قرار قناة TEN بالإيقاف الفوري لرضا عبدالعال

صراع الأبطال بين 5 أندية يشعل الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي

غدا ذروة الموجة الحارة وتحذير من هذه الشواطئ والعظمى بالقاهرة 40 درجة

ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي قبل مونديال الأندية


وزير الدفاع الإيطالي ينتقد نتنياهو علانية.. وتاياني: خطة مصر هي الطريق الصحيح

كولر يفاضل بين الوصل والشارقة الإماراتيين وعروض سعودية.. والأهلي يترقب

بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العرب 2025 فى قطر اليوم

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد فولهام.. موقف عمر مرموش

تعرف على لينا خودري التي خطفت الأضواء مع بنزيما في مهرجان كان

الأهلى يؤجل حسم ملف أزمة عقد كولر بسبب مونديال الأندية

نهضة بركان يسعى لحسم اللقب القاري الثالث أمام سيمبا فى نهائي الكونفدرالية

20 يوما على امتحانات الثانوية العامة.. موعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب

منافس الأهلي.. ميسي ينقذ إنتر ميامي من الهزيمة فى الدوري الأمريكي (فيديو)

مودرن سبورت فى مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى