مجلس النواب يقر النصوص العقابية بقانون تنظيم مياه الشرب.. الحبس والغرامة لمن أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومنع إنشاءه أو صيانتة أو قام بتركيب توصيلات بدون موافقة مقدم الخدمة أو صرف أي نواتج

القانون يعاقب مقدم الخدمة بالغرامة حال مخالفة التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد العقابية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تضمنت بيانًا بالعقوبات التي يتعين توقيعها على الجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، والتي تراوحت ما بين الغرامة والحبس بحسب خطورة المخالفة، فضلاً عن التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا التزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، كما نظم المشروع التصالح في بعض هذه الجرائم، بشرط إزالة المخالف لأسباب المخالفة، ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها
وتضمنت العقوبات الحبس والغرامة لكل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي اومنع إنشاء، أو توصيل،أو صيانة أي من مشروعات المرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو حال دون قيام عمال مُنشئي، أو منع مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بأداء مهام عملهم ولكل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة ولكل من يقوم بصرف أي نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمةل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز المختص وكذلك لمن قام بصرف مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله
وتضمنت العقوبات ايضا الغرامة فقط غرامة لمقدم الخدمة حال مخالفة التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
ولكل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها
وجاءت نصوص العقوبات كما اقرها المجلس بمشروع القانون الواردة بالباب الثامن من المادة 73حتى 79 كمايلى
الباب الثامن
العقوبات
مادة "66"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة في المواد الآتية:
مادة (67)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
ماده (68)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل مرخص له خالف التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق.
ماده (89)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها في عقد تقديم الخدمة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة.
ماده (70)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تريد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع دون سند قانوني إنشاء، أو تنفيذ، أو توصيل، أو تشغيل، أو صيانة أي من مشروعات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو حال دون قيام عمال مُنشئي، أو مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي بأداء مهام عملهم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني القوة، أو التهديد بها للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مــادة (71)
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأفعال الآتية:
1- كل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة.
2- كل من يقوم بصرف مياه الصرف الصحي عن طريق الكسح أو بأي وسيلة أخرى على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.
3- كل من يقوم بصرف أي نواتج أو مخلفات غير مياه الصرف الصحي على شبكة الصرف الصحي دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة (72)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة (73)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
مادة74
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمزاولة نشاط مياه الشرب أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهاز.
مادة (75)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة يقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بدون تطبيق المعايير والشروط الواردة بالكود المصري الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
مادة"76"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحي بدون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة
وتقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وبإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة (77)
يعاقب بالحسن وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ولا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي أو بسبها في أي مما يأتي:
1- تقديم أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.
2- الامتناع عن تقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي دون سند قانوني.
مــادة (78)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق الأحكام هذا القانون.
مــادة79"
يكون التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة، وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 67 ، 70 ، 73) وذلك على النحو الآتي
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا
Trending Plus