قضية الطفل ياسين تعود من جديد.. استئناف على حكم المؤبد للمتهم أمام الجنايات

قضية الطفل ياسين
قضية الطفل ياسين
كتب :أحمد الزغبي

فيما لا تزال قضية "الطفل ياسين " تشغل الشارع المصرى،بعدما تعدى عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، وقضت فى القضية محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج" وقدم دفاع المتهم الاستئناف على الحكم، وإلا سقط حق المتهم فى فرصة وتحديد محكمة جنايات مستأنف، لنظر الطعن على حكم أول درجة لتعود مرة أخرى إلى المحكمة.

وقررت محكمة الاستئناف فى الإسكندرية تحديد جلسة محاكمة المتهم "ص.ك.ج" لجلسة استئناف على الدائرة الثالثة إستئناف المنعقدة فى البحيرة، بجلسة 23 يونيو المقبل لنظر الاستئناف على الحكم، لاتهامه فى واقعة الطفل ياسين.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية

والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.

وأن المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها الى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة شقة بسيدى جابر بالإسكندرية

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم


إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

القبض على البلوجر نورهان حفظى لنشرها فيديوهات منافية للآداب

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان


القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

بعد حادث بنها.. روشتة الحماية المدنية لمواجهة حوادث انفجار اسطوانات الغاز

ذكرى ميلاد عزت أبو عوف.. كيف انتقل من مشرط الطبيب إلى أوتار الموسيقى

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

محافظة الجيزة تتصدى لمخالفات البناء.. إزالة 6 أبراج فى حى الهرم ومجازاة مسؤولين لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات إزالة.. المحافظة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة.. والمحافظ: لن نتهاون مع المخالفين

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

"دولة التلاوة".. أضخم مسابقة قرآنية فى تاريخ مصر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى