استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم.. "التنمية المحلية" تقترح حل إشكالية المادتين 5 و7 ببرتوكول تعاون مع صندوق الإسكان.. وتؤكد: 3 ملايين و19 ألف وحدة خاضعة للإيجار القديم.. ودراسة لرصد أثر عمليات الإخلاء

تعرض قانون الإيجار القديم للكثير من الجدل منذ أن عرض على مجلس النواب، ما بين مؤيد وآخر معارض لنصوصه التى وضعها المشرع بغية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لذلك خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعى التى من شأنها تقريب وجهات النظر وإيجاد بعض الحلول لهذه الإشكالية والتى تكمن خاصة فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة.
وكانت وزارة التنمية المحلية حضارة بقوة فى جلسات الحوار المجتمعى، حيث عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعض الحلول التى يمكن أن تساهم فى إيجاد حل لإشكالية الإيجار القديم، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بحصر الأراضى الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، تمهيدا لتنفيذ بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، يتولى من خلاله صندوق الإسكان الاجتماعى الاستفادة من تلك الأراضى لإنشاء وحدات سكنية يمكن تخصيصها للفئات المتأثرة بعد تطبيق القانون.
وأضافت الوزيرة، أن المرحلة الأولى من الحصر ستشمل أربع محافظات رئيسية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، والتى تمثل نحو 82 % من الحالات المستهدفة وفق المادة الخامسة من مشروع القانون، كما أشارت إلى أن الوزارة ستعد دراسة تفصيلية لرصد الأثر الاجتماعى المتوقع من عمليات الإخلاء.
ونص المشرع فى المادتين اللاتى خصتهم وزيرة التنمية المحلية على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك. والتزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ وفى وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
أما المادة "7" فنصت على منح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهى عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
وكان الدكتور عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن تعداد 2017 كشف عن وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات مخصصة للسكن وغير السكن، ومصنفة وفقا لمواقعها فى الحضر والريف وأن عدد الوحدات المخصصة للسكن فقط يبلغ مليونا و879 ألفا و746 وحدة.
وأشار إلى أن الجهاز صنّف أغراض الإيجار إلى وحدات مخصصة للسكن فقط، والعمل فقط، والسكن والعمل معا، إلى جانب حصر الوحدات المغلقة، سواء بسبب وجود الأسرة بالخارج أو امتلاكها مسكنا آخر.
قانون الإيجار القديم
مشروع قانون الإيجار القديم
المالك
المستأجر
القيمة الإيجارية
الايجار القديم
قانون الايجار القديم 2025
حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجار القديم
قرار الايجار القديم
قانون الايجار
الايجار القديم اليوم
اخر اخبار الايجار القديم
تعديل قانون الايجار القديم
قانون الايجار الجديد
الايجار القديم اليوم السابع
قانون الايجار القديم مصر
مجلس النواب
ايجار قديم
ايجار
الإيجار
زيادة الايجار القديم
قانون الايجار القديم الجديد
Trending Plus