الإيجار القديم.. ننشر النص الكامل لمشروع القانون قبل مناقشته بـ"إسكان النواب"

لجنة الاسكان بمجلس النواب
لجنة الاسكان بمجلس النواب
كتب كامل كامل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).

وينشر اليوم السابع النص الكامل لـ مشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد بجانب مادة النشر.. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:

 

- نصت المادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- نصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

- نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

- نصت المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

- نصت المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

- نصت المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

  مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

- نصت المادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

- نصت المادة (8) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

- نصت المادة (9) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد الشناوى حارس عرين بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده الـ"34" اليوم

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

اليوم.. نظر محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية"

تجديد حبس المتهم بسرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة فى الشرابية


بيراميدز ضد صن داونز.. موعد مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بالمواعيد.. 3 مواجهات حاسمة تنتظر عمر مرموش مع مانشستر سيتي

زى النهارده.. الأهلى يحسم التتويج بالدوري المصري للمرة 31 بثنائية فى الزمالك

عاجل.. رئيس شبكة الزلازل: مركز الزلزال بعيد عن المدن المصرية ولا داعى للقلق

عاجل.. رئيس معهد الفلك: عمق زلزال اليوم كان كبيرًا.. ونتابع توابعه بدقة


بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة وعددا من المحافظات

الرمادى يستفسر عن موعد مشاركة المصابين فى الزمالك

الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي لليد على حساب الترجى ويتأهل لمونديال الأندية (صور)

حر نار.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابات منسى ومصدق وبنتايج

الزمالك يفقد فرصة المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا رسميا بعد الخسارة من بيراميدز.. صور

القاهرة الإخبارية: رصد صاروخ ثان أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل

75 دقيقة.. هدوء نسبى بين الزمالك وبيراميدز وتعديلات فنية للفريقين (0-1).. صور

يسرا تتألق بفستان أحمر بصحبة عمرو منسى بمهرجان كان السينمائى (صور)

لا يفوتك


مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025

مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025 الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:25 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى