القانون يحدد مصير الموظف حال الإدانة فى جريمة مخلة بالشرف.. تفاصيل

محكمة
محكمة
كتب - أحمد عبد الهادي

تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها.

بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف المحيطة به.

المحكمة الإدارية العليا، أكدت في أحكامها أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصت صراحة على إنهاء خدمة الموظف في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تخل بثقة المجتمع واعتباره له.

حالات إنهاء خدمة الموظف

وفقًا لنفس المادة، تنتهي خدمة الموظف في عدة حالات، منها:
1. بلوغ سن الستين.
2. الاستقالة.
3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
4. فقد الجنسية أو شرط المعاملة بالمثل.
5. الانقطاع عن العمل دون إذن لفترات محددة.
6. عدم اللياقة الصحية.
7. الالتحاق بجهة أجنبية بدون ترخيص.
8. صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف.
9. الوفاة، حيث يُصرف للورثة أجر شهرين لمصاريف الجنازة.

فتوى قسمي الفتوى والتشريع

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أوضحت في فتوى رسمية أن معيار “الجرائم المخلة بالشرف” يعتمد على نظرة المجتمع للجريمة ومرتكبها، معتبرة أن الجريمة تُعد مخلة بالشرف إذا ارتكبت بدافع من الانحراف الأخلاقي أو انعدام الضمير، وتجعل صاحبها محل ازدراء اجتماعي. أما إذا لم تتوفر هذه العناصر، فلا تُعتبر الجريمة مخلة بالشرف، بغض النظر عن توصيفها القانوني.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

متظاهرون يغلقون شارع أيالون الرئيسى قرب تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

كسر الضلع يبعد علي حسين عن وادي دجلة أمام إنبي في الدوري

البوستر الرسمى للموسم الخامس من سلسلة Only Murders in the Building

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون التعليم


الرئيس السيسى يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

كولومبوس كرو يعلن وصول وسام أبو علي إلى أمريكا.. صور

تأهل 4 مصريات لنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

فضيحة جديدة.. إعلامية من باراجواي تكشف المستور عن كاسياس

الأرصاد تحدد موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من أمطار رعدية.. فيديو


سموتريتش: نتنياهو يدعم ثورة الاستيطان بالضفة الغربية

مساعد الرئيس الروسى: بوتين وترامب يجتمعان فى لقاء فردى يحضره المترجمون فقط

وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"

التيك توكر مورى تعترف فى التحقيقات: نشرت مقاطع خادشة لكسب المال

ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الثانية.. المصرى في الصدارة

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26

التضامن تعلن صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الألى غدا

كولومبوس الأمريكى يخطر الأهلى بموعد إرسال القسط الأول من صفقة وسام أبو على

إنريكى يحقق أرقامًا تاريخية بعد التتويج بالسوبر الأوروبى مع باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى