الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب أحمد حسني

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مقتل إسرائيليين إثر انفجار سيارة فى منطقة جلجولية المحتلة

التايمز البريطانية تكشف اسم خليفة السنوار فى قيادة حماس

عبد الله السعيد يترقب جلسة الزمالك للاتفاق على التجديد

متحدث التعليم: إجراءات تفتيش غير مسبوقة في امتحانات الثانوية العامة

كل ما تريد معرفته عن فيلم نتفليكس الجديد Frankenstein.. فيديو


اتحاد الكرة يكشف أسباب تقديم موعد انطلاق الدورى لـ8 أغسطس

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لنهائي كأس مصر موسم 2024-2025

منافسة قوية بين بيراميدز والبنك الأهلى على ضم عمرو الجزار لاعب غزل المحلة

ماييلى رابع هداف للأندية المصرية فى دورى أبطال أفريقيا آخر 10 سنوات

تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"خلية النصرة الثالثة" لـ3 أغسطس المقبل


مفيدة شيحة تحكى كيف جاء سفرها للحج.. وحلا شيحة تطلب منها الدعاء

رئيس بيراميدز يحضر اجتماع اتحاد الكرة والأندية حاملا كأس دورى أبطال أفريقيا

وزير التعليم: توفير وجبات ساخنة للطلاب تحوى كفتة ولحمة بالمناطق الأكثر فقرا

وزير التعليم: تعديل مناهج العربى والدراسات والدين والرياضيات لهذه الصفوف

اتحاد الكرة: عقد زيزو مع الزمالك ينتهى بعد مواجهة نهائي كأس مصر

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 فى توقيت واحد لجميع الطلاب

الأهلي يطالب غزل المحلة بالانتظار عقب كأس العالم لإتمام انتقال عمرو الجزار

الدستورية تعيد الدعوى 90 لسنة 42 ببطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

المشروع X بطولة كريم عبد العزيز يحصد 2 مليون جنيه إيرادات ليلة أمس الأحد

نزوح أكثر من 2700 أسرة من الخوي بغرب كردفان بالسودان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى