ماراثون الثانوية العامة.. حبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة تسريب الامتحانات

امتحانات-ارشيفية
امتحانات-ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتعهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بامتحانات منضبطة وآمنة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أية مخالفات تظهر أثناء عقد الامتحانات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات وفريق مكافحة غش فى الوزارة هدفه رصد وتتبع الأسئلة المتداولة أثناء سير الامتحان.

وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى


26 شهيدا بنيران قوات الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم

حضور جماهيري كبير لدعم منتخب الناشئين أمام إسبانيا فى ربع نهائي بطولة العالم لليد

طرح أغنية "بنطلون جينز" بصوت محمد رحيم بعد 9 أشهر من رحيله

زعيم حزب إسرائيلى يعلن المشاركة فى إضراب ضد حكومة نتنياهو الأحد المقبل

قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء


كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك

ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة

وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"

مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة

بعد انتهاء تصويره.. كواليس جديدة من فيلم السادة الأفاضل

مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية فى الضفة الغربية

النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات فى واقعة مطاردة 3 شباب سيارة فتيات بطريق الواحات

الأهلى يخاطب رابطة الأندية بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

وزارة الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ116 مليون جنيه

سيول على طريق "رأس غارب ـ الشيخ فضل" وتنسيق بين إدارة الأزمات والأجهزة التنفيذية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى