ماراثون الثانوية العامة.. حبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف عقوبة تسريب الامتحانات

امتحانات-ارشيفية
امتحانات-ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ الاختبارات يوم الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتعهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بامتحانات منضبطة وآمنة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أية مخالفات تظهر أثناء عقد الامتحانات، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات وفريق مكافحة غش فى الوزارة هدفه رصد وتتبع الأسئلة المتداولة أثناء سير الامتحان.

وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة.

وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.

ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص فى تحطم طائرة فوق ملعب فى المكسيك

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

كيف تشارك الكنائس في احتفالات عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الجديدة؟

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والقناة الناقلة


منتخب المغرب يواصل كتابة التاريخ بإنجازات استثنائية خلال العقد الأخير

الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث 4-4 في مباراة مجنونة بالدوري الإنجليزي

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025


اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مطروح بدون إصابات وخروج عربة عن القضبان

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

الأردن يفوز على السعودية ويواجه المغرب فى نهائى كأس العرب 2025

اعرف إزاى تفصل نفسك عن بطاقة التموين أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

شرط وحيد من الأهلى للموافقة على رحيل مصطفى شوبير للاحتراف الخارجى فى يناير

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

موقف يحسد عليه.. بن أفليك يحضر عرضا مدرسيا لابنه بحضور زوجتيه السابقتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى