الأزهر للفتوى يوضح أحكام تركة الميت.. سداد ديون المتوفى من ماله حتى وإن استغرقتها جميعها.. الوصية نافذة إذا كانت ثابتة بالكتابة أو الشهود وفي حدود ثلث التركة لغير وارث.. ويترتب على تأخير توزيعها مفاسد عظيمة

مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية
مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق، هذا ما أوضحه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية.

ومن جملة تلك الحقوق تجهيز المتوفَّى صاحب التركة، ويشمل كل ما يلزم الميت من  تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ،  كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاج إلى أجرةٍ، أو وسيلة، ولا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، الذي يُعَدُّ الإسراف فيها والمفاخرة بها مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.

 سداد ديون المتوفَّى من تركته
 

إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]، وسداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي]، وسداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه، مهر الزوجة -مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.

 

تنفيذ الوصايا

الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]، يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه، يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.
- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.
- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.
تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة، وإذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى، ويستحب  للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.

توزيع الميراث

تولَّى الله تعالى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛  فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]، يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]، يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه.

ويترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع  الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم، إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد، إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.
 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلائع الجيش يستدرج المصري البورسعيدى اليوم في الدورى

الزمالك ضد المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-8-2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

كيف يختار رئيس الجمهورية المعينين بمجلس الشيوخ؟ القانون يكشف التفاصيل

نقيب النقل البرى يعلن توفير أكثر من 1000 فرصة عمل متوفرة للسائقين


سواق توك توك.. ياسر جلال يلبى نصيحة أصدقائه بعمل إضافى مع التمثيل (فيديو)

باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح

ضياء السيد: المناوشات جزء من كرة القدم لكنها لا تصل للإهانات والعنصرية

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام فى السوبر الأوروبي

بدرية طلبة بعد تحويلها للتحقيق: أنا غلطانة وبعتذر للجمهور


محافظ الجيزة يخفض تنسيق القبول بالثانوى العام 5 درجات ليصبح 220 درجة

تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى 30 سبتمبر بمشاركة رامي ربيعة

الهيئة الوطنية تصدر قرار بتغيير مقر اللجنة العامة فى الغربية خلال جولة الإعادة

أساطير أجنحة الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يجاور رونالدو فى قائمة العظماء

نقابة المهن التمثيلية تحول بدرية طلبة للتحقيق لما صدر منها من تجاوز

ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي تمهيدًا للظهور مجددًا في الدوري الأمريكي.. فيديو

تعرف على أبطال السوبر الأوروبي قبل صدام الليلة.. إنفوجراف

المؤبد لسائق وتغريمه 100 ألف جنيه لإتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة

رئيس الوزراء: نعمل على مشروع قانون لتداول واستثمار الذهب

الداخلية تضبط 10 شركات لنصبهم على راغبي السفر للخارج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى