الأزهر للفتوى يوضح أحكام تركة الميت.. سداد ديون المتوفى من ماله حتى وإن استغرقتها جميعها.. الوصية نافذة إذا كانت ثابتة بالكتابة أو الشهود وفي حدود ثلث التركة لغير وارث.. ويترتب على تأخير توزيعها مفاسد عظيمة

تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق، هذا ما أوضحه مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية.
ومن جملة تلك الحقوق تجهيز المتوفَّى صاحب التركة، ويشمل كل ما يلزم الميت من تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاج إلى أجرةٍ، أو وسيلة، ولا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، الذي يُعَدُّ الإسراف فيها والمفاخرة بها مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.
سداد ديون المتوفَّى من تركته
إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]، وسداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي]، وسداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه، مهر الزوجة -مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.
تنفيذ الوصايا
الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]، يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه، يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:
- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.
- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.
- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.
- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.
- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.
- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.
- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.
تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة، وإذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى، ويستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.
توزيع الميراث
تولَّى الله تعالى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]، يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]، يستحق الوارث نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه.
ويترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم، إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد، إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام.
Trending Plus