مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

وأوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة. ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

(المادة الثانية)

وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس

إريك ترامب يلمح لترشحه للرئاسة بعد انتهاء ولاية والده: الطريق سيكون سهلًا

"الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرا الثلاثاء للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بزيادة التعويضات فى حادث طريق أشمون والعمل على إزالة العوائق

من لم يقتله القصف قتله الجوع.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل تدمير غزة وإنهاء حياة سكان المدينة الفلسطينية.. الأوضاع الصحية فى القطاع تتجاوز مرحلة الكارثة.. وحرب الإبادة تخلف 200 ألف فلسطينى بين شهيد وجريح ومفقود


الصحف العالمية اليوم: التصويت على مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل" اليوم رغم معارضة الجمهوريين.. الشيوخ يعرقل قرارا يحد من قدرة ترامب على ضرب إيران مجددا.. والأمير هارى وميجان فى قلب خطط جنازة الملك تشارلز

موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وسام وزيزو و8 لاعبين من الهلال فى التشكيل المثالي للعرب بمونديال الأندية

سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أر بعدها إلا الضحايا

الأهلي يوافق على إعارة أحمد رضا لنادى زد فى الميركاتو الصيفى


الزمالك يبدأ خطة تجديد دماء الفريق.. وخفض معدل الأعمار أولوية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى