مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم ملكية الدولة بالشركات المملوكة

 مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

ويأتي مشروع القانون تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية في القانون المرافق، حيث تضمنت مواد قانون الإصدار عددًا من الأحكام أهمها، تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة، فأما الأولى فهى الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وأما الثانية فهي مساهمات أية جهة من الجهات سالفة الذكر في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، وإن سريان القانون المرافق على الشركات والمساهمات سالفة الذكر لا يخل بما يرد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها.

كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون على نحو صريح، وتحديد القوانين التي لا تخل أحكام القانون المرافق بها، ومنها قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وقيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، بالإضافة إلى إلغاء المادة (۲۷) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص، وذلك بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

وتضمن مشروع القانون عدد من التعريفات، للتعريف بمعاني بعض الكلمات والعبارات المذكورة في القانون وتجلية معناها، ومن أهمها: التعريف بالشركات المملوكة للدولة، والشركات التي تساهم فيها، والوحدة المنشأة بموجب هذا القانون، وبرامج التنظيم التي تضعها هذه الوحدة، إلى غير ذلك من التعريفات.

وحدد مشروع القانون أهداف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة، ومن بين هذه الأهداف: تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه: حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.

ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر كافة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.

وأشار إلى آليات التنظيم بالنسبة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها: سواء التصرف بالبيع بوجه عام بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، أو التصرف ببيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، علاوة على تنظيم وتشكيل لجان بالوحدة: وتشكل هذه اللجان من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بالشركات المملوكة للدولة، وتختص هذه اللجان بمراجعة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح، ومدى اتساقها مع المعايير المصرية والمعايير الدولية.

وحدد مشروع القانون التزامات السلطة المختصة، بأن تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها، ويجب على الوحدة أن تبدي رأيها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها، وكذلك التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة: حيث تلتزم بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها، وبكل ما يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية.

وأكد مشروع القانون أن توصيات الوحدة تكون واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها، وذلك فور اعتمادها من مجلس الوزراء، وأشار إلى التزام وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات المملوكة للدولة، بأن تلتزم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وحدد التزام الرئيس التنفيذي للوحدة: بأن يلتزم حال مخالفة القانون بأن يرفع تقريرًا مفصلًا مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المخالفة.

ونص مشروع القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح، وآليات معالجة موقف العمالة الزائدة في الشركات المملوكة للدولة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

58 شهيدا بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بالجامعات 1 أغسطس

منتخب الطائرة الشاطئية للسيدات يهزم نيجيريا ويتأهل لكأس العالم بأستراليا

بدء محاكمة سفاح المعمورة بمحكمة جنايات الإسكندرية.. فيديو وصور

كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد


رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا"

جمال عبد الناصر يكتب: توثيق تراث فرقة رضا.. خطوة لحماية الهوية الفنية المصرية

رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير من الحكومة لنهضة الصناعة فى مصر

سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي

الهلال الأحمر يدعم ضحايا حادث المنوفية تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسى


خروج أيمن أشرف من القائمة الأولية للبنك الأهلي.. اعرف التفاصيل

الأهلي يسابق الزمن لاختيار بديل وسام أبو علي.. مصطفى محمد وأسامة فيصل الأبرز

السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى

الأهلي يوافق على إعارة أحمد رضا لنادى زد فى الميركاتو الصيفى

إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة.. صور

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 28 يونيو 1957.. طه حسين يبدأ زيارة إلى تونس ويتمنى لوكان شاعرها أبو القاسم الشابى مازال حيا وزعيمها الحبيب بورقيبة يستقبله عند باب «الجامعة الزيتونية» وآلاف الطلبة فى انتظاره

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

إقامة 5 جولات من عمر الدورى الجديد قبل معسكر المنتخب فى سبتمبر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى