الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
Trending Plus