الرئيس السيسى يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات.. شرط رئيسى للقيد فى السجل العينى أو الشهر العقارى ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.. وغرامة لمن تعمد إتلاف أو العبث بهوية العقار

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى


 

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات، والذى أقره مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، المنشور فى الجريدة الرسمية:"تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات ، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره ، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية ، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها".

وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية ، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، وجهاز المخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء .وفى جميع الأحوال ، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص .

ووفقًا للمادة الثالثة، يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية ، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية ، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وأضافت المادة الرابعة:؛"مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ، ودون الإخلال بأحكام قانونى هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية ، تتولى لجنة ، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الدفاع ، والداخلية ، والعدل والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط، والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومى الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوبة العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد ، وعلى النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ونصت المادة السادسة، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومى الموحد ، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو فى بياناتها إلا معرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها .

ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة فى هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات ، أو جرى العبث بها ، أو حصل تغيير فيها أو فى بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك ، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو فى بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته ، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى فى تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك ، ولها فى سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

وألزمت المادة السابعة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد .ويعتبر الرقم القومى الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد فى السجل العينى أو الشهر العقارى ، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية .وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة الثامنة، أنه "مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون ، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى ، تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون ، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ووزارة الدفاع ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه ، من بيانات أو ستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك ، أو خلال المدة المحددة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أيهما أقل .


فيما أقرت المادة العاشرة، معاقبة كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد ، أو عبث بها ، أو غير فيها أو فى بياناتها ، بغير تصريح خاص بذلك ، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها ، أو العبث بها ، أو التغيير فيها أو فى بياناتها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى في مباراتي بالميراس وبورتو

صاروخ أبو طارق يثير فزع الإسرائيليين.. صحفى إسرائيلى: الكشرى دخل خط الأزمة

إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق فى حيفا شمال إسرائيل

تعرف على مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025

أبرز الأحداث الفنية.. وفاة شقيق الفنان الراحل حسن يوسف.. انهيار منزل نور الشريف ومحسن أحمد يترك منزله بسبب عمارة السيدة زينب.. السفير الباكستاني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي.. وياسر جلال مذيع فى للعدالة وجه آخر


نقل مصطفى رياض نجم الترسانة للمستشفى في حالة خطرة

بالميراس ضد الأهلي.. تشكيل الأحمر المتوقع في ثانى مواجهات مونديال الأندية

رئيس الوزراء: الفترة الحالية لدينا أعلى مخزون استراتيجى للسلع يتجاوز 6 أشهر

هبة عبد العزيز تبدأ تصوير ابن النصابة مع كندة علوش وتجسد دور جارتها

فوز منتخب شباب كرة اليد على السعودية بضربة بداية بطولة العالم


انتشال جثة خامسة من أسفل ركام المنزل المنهار فى السيدة زينب

موعد مباراة مان سيتي ضد الوداد فى كأس العالم للأندية 2025 والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

جدول مباريات محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.. بداية نارية

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 فى الجيزة

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم

وزارة التعليم تحدد ضوابط توزيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة.. تفاصيل

ربيعة يبدأ رحلته مع العين ضد يوفنتوس فى مونديال الأندية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

بركان بالى يطلق سحابة رماد بعلو 10 كلم.. وإلغاء الرحلات الجوية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى