تعرف على إجراءات التنازل عن الترشح للبرلمان وفقًا لنصوص القانون

من حق أي شخص مرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يتنازل عن ترشحه وفقًا للقانون، ولكن بإجراءات معينة سنتعرف عليها في السطور التالية بحسب ما نشرته المادة 20 من قانون ممارسة الحياة السياسية في مصر.
ونصت المادة "20 على أن لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف .
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .
Trending Plus