الاثنين.. أولى جلسات استئناف المتهم على الحكم فى قضية الطفل ياسين

قضة الطفل ياسين
قضة الطفل ياسين
كتب -أحمد الزغبي

تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار إيهاب الشنوانى والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج"، بعد غد الاثنين 23 يونيو الجارى لمحاكمته فى اتهامه بواقعة الطفل ياسين.

 

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

 

والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

 

وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.

 

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

 

وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رابطة الأندية: مراقب مباراة الأهلي ومودرن لم يدون ملاحظات على جمهور الأحمر

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ضربة لحيتان المقاولين.. إزالة 6 أبراج مخالفة فى منطقة اللبينى بالهرم.. صور

موعد مباراة مصر وإسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما لكرة اليد

مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة


الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته حرقا فى الشرقية

اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

حلفاء أمريكا الغاضبون من رسوم ترامب الجمركية يهددون بعدم شراء طائرات F-35


الأهلى يخاطب رابطة الأندية بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

وزارة الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ116 مليون جنيه

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث فى افتتاح الدورى الإنجليزى

الصحف الأردنية: اتفاقيات عمان بين الأردن ومصر تفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادى والسياسى

زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح

حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمواجهتي مصر ضد أثيوبيا وبوركينا الأسبوع المقبل

القبض على المتهمين بمطاردة سيارة فتيات بطريق الواحات

الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 42 درجة

المغرب تزين قائمة أقوى المرشحين للفوز بمونديال 2026.. إسبانيا تتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى