بتوقيع رئيس الجمهورية.. كيف يُختار رؤساء الهيئات القضائية وفقا للقانون؟

حدد القانون رقم 77 لسنة 2019، بعد تعديله بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الأخيرة، آليات دقيقة لاختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان تداول المناصب القيادية بأعلى معايير الكفاءة والشفافية.
وفيما يلي يستعرض "اليوم السابع" أهم المعايير والإجراءات المنصوص عليها في القانون لاختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة:
أولًا: رؤساء الهيئات القضائية
نص القانون على أن:
يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة القضاء العسكري، ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة أو الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.
ثانيًا: النائب العام
تُحدّد الفقرة الأولى من المادة 119 طريقة اختيار النائب العام، حيث:
• يرشّح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أسماء، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثاني رئيس استئناف، والثالث نائب عام مساعد.
• يختار رئيس الجمهورية النائب العام من بينهم لمدة 4 سنوات أو حتى سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة فقط.
• يُبلغ المجلس رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية مدة شاغل المنصب.
• وإذا لم تُرسل الترشيحات أو كانت غير مستوفاة، يحق لرئيس الجمهورية اختيار النائب العام من بين شاغلي المناصب ذاتها.
ثالثًا: رئيس مجلس الدولة
نص تعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة (رقم 47 لسنة 1972) على أن:
يُعيَّن رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب الرئيس، وذلك لمدة أربع سنوات أو حتى سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط.
رابعًا: المحكمة الدستورية العليا
طبقًا للقانون رقم 78 لسنة 2019، يُختار:
• رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
• كما يُعيَّن نائب لرئيس المحكمة من بين اثنين: أحدهما ترشحه الجمعية العمومية، والآخر يرشحه رئيس المحكمة.
Trending Plus