8 فئات ممنوعة من التصويت فى الانتخابات.. تعرف عليها

الانتخابات
الانتخابات
كتب محمد عبد الرازق

حدد قانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية فئاتا محددة ليس لها حق المشاركة فى التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أى استحقاق دستورى كالانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونصت المادة 2 من القانون على

يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا:

1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

ثانيًا:

1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الهزيمة بثلاثية و100 ألف جنيه عقوبة اقتحام الجماهير في الموسم الجديد

ياسين مرعى يعود لحسابات الأهلى لتدعيم الدفاع فى الميركاتو الصيفى

ذكرى ميلاد محرم فؤاد.. خطف قلوب الجمهور وتزوج أبرز النجمات

الطقس اليوم الأربعاء 25-6-2025.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة

الزمالك يسلم الرمادى مكافأة كأس مصر الأسبوع الجارى


خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

وزارة الصحة: "الألف يوم الذهبية" من حياة الطفل يتكون فيها 85% من قدراته

الأهلى يستطلع موقف ريبيرو من ملف الصفقات الجديدة بعد نتائج المونديال

خطوات قانونية.. كيف تتصرفين حيال تعرضك لسلب حقك في الميراث على يد جد أولادك؟

وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟


10 خطوات.. كيف تحمى شقتك من السرقة أثناء قضاء إجازة المصيف؟

زى النهارده.. الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى بـ"هدف الحذاء" ويتوج بالكأس

بشرى لطلاب أسوان.. المحافظ يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

كأس العالم للأندية.. كومبانى يكشف أسباب فوز بنفيكا ضد البايرن

انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة عظماء الاسكواش

ذكرى رحيل مايكل جاكسون.. فنان استثنائى وسجل حافل بالجوائز والتكريمات

وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا

عبلة كامل تتصدر الترند بسبب صورة.. اعرف التفاصيل

حمزة علاء: حسيت مع جمهور الأهلي إنى أحسن حارس فى العالم وهفضل مشجع للكيان

بوتين يقرّ سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى