قانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة أمام النواب غدا.. يمنح فرصة لواضعى اليد على الأراضى لتقنين أوضاعهم بضوابط وشروط.. تحصيل مقابل انتفاع فى الحالات التى يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعدى

- اللجنة البرلمانية: يتفق مع الدستور ويحقق السلم المجتمعي
- القانون يحدد 3 أنواع للتصرف لواضعى اليد وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.. وغرامة تصل إلى مليون جنيه خال استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه ويحكم برد الأراضي
- تخصيص 30%من حصيلة التصرف في الأراضي للجهة الإدارية صاحبة الولاية و20% للمحافظة التي تتولى إجراءات التصرف و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تعد من الظواهر القديمة التي أرقت أجهزة الدولة على مدار عقود، مضيفًا أن الحكومة أصدرت عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، ويهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة كما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها القانون، تنفيذًا للحكم الوارد بالفقرة الخامسة من المادة (32) من الدستور، التي نصت على أنه:
"ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."
وذلك بعد أن عجزت جميع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن منذ سبعينيات القرن الماضي، وسياسات الحكومات السابقة، عن وضع حلول جذرية ونهائية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا القانون من القوانين المؤقتة محددة المدة، حيث قضت المادة الثالثة منه بتقدم واضع اليد بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون بالجريدة الرسمية، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 2017، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية منه. وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقي طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر. وبعد انتهاء المدة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا آخر بمدها لفترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأضاف التقرير أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، وذلك نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما، منها على سبيل المثال لا الحصر:
تأخر وبطء المعاينات.
ارتفاع رسوم الفحص والمعاينة.
عرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت.
عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة.
مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الإجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء:
انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 منذ أكثر من خمس سنوات.
ما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط، ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي:
"البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى وُفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك."
وبناءً على ما سبق، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين. وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو إزالة التعدي مؤقتًا لحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها توافق عليه لتحقيق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
مواد مشروع القانون:
جاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، على النحو التالي:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: أحالت طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تلقائيًا إلى لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا لمشروع القانون المعروض، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو تظلمات جديدة، ودون سداد رسم فحص ومعاينة جديدين، مع تحديد مقابل التصرف بالقيمة المقررة سابقًا.
المادة الثانية: ألغت القانون رقم 144 لسنة 2017.
المادة الثالثة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ النشر.
المادة الرابعة: نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 30 يومًا من تاريخ النشر.
المواد الموضوعية:
المادة (1): عرفت الجهة الإدارية المختصة.
المادة (2): أجازت للجهة الإدارية إزالة التعديات أو التصرف في الأراضي بطريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد، وفق ضوابط محددة.
المادة (3): حددت أنواع التصرفات (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع) وشروط تقديم الطلبات.
المادة (4): أجازت تفويض المحافظ في التصرف عند تقاعس الجهة الإدارية.
المادة (5): نظمت تشكيل لجان البت والتظلمات.
المادة (6): أوجبت مشاركة ممثل وزارة الموارد المائية والري في حالات الأراضي الزراعية.
المادة (7): ألزمت بتضمين العقود شرط الالتزام بالغرض المخصص.
المادة (8): حظرت استخدام الأراضي في غير الغرض المحدد أو التصرف فيها قبل سداد الثمن.
المادة (9): نظمت توزيع حصيلة التصرف (20% للجهة الإدارية، 20% للمحافظة، 30% للعاملين).
المادة (10): ألزمت بتحصيل مقابل انتفاع في حالات عدم التقنين أو تعذر الإزالة.
المادة (11): قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتصرف لهم أو المسلمين للأراضي.
المادة (12): عاقبت المخالفين بالغرامة ورد الأرض أو إزالة التعديات.
المادة (13): عاقبت المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.
المادة (14): أناطت بلجنة استرداد أراضي الدولة متابعة الطلبات وإعداد تقارير ربع سنوية.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم التصرف في أملاكها الخاصة، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.
Trending Plus