تفاصيل أسعار السجائر بعد موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر 12% لمدة 3 سنوات.. رفع سعر المحلية إلى 48 جنيهاً والمستوردة 69.. والتطبيق 5 نوفمبر 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

 

** خطة النواب: مخصصاتها لزيادة الموارد المالية للدولة والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67  لسنة 2016.

 
ومن أبرز التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالاضافة إلي تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية حسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.  
 
كما نص مشروع القانون علي إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام لتعزيز الإيرادات العامة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

وأشارت اللجنة إلى أنه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات و الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف: بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (1) (ب/3)، من البند:

أولا : من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهاً ولا يجاوز 56.44 جنيهاً، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56,44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56,44 جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهاً.

كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ، وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه  قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة الإطار الموازني متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.

بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.

 

المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (15) من البند"أولا" 

من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان في المركز القانوني.

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (3) ج ، (د) ، و (4) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (15) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية.

للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها ، وتخفض نسبة الزيادة إلى (12%) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذي ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (57) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضي بخضوعه للضريبة بفئة 10%من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (9) من البند"أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (2) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.

كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (18) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (48) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (2) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخه.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

سائق متهور يحطم سيارة خلال "زفة" فى المنصورة ويصيب المارة ويفر هاربًا

رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي.. تكريم القضاة السابقين بوسام الجمهورية تقديرًا لعطائهم في صون العدالة وترسيخ دولة القانون.. والرئيس يؤكد على استقلال القضاء

لجنة التخطيط تتمسك باستمرار شيكابالا مع الزمالك حتى نهاية عقده

العثور على مسن جثة هامدة داخل حمام مسكنه فى الشرقية


بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية

إعلام فلسطيني: 11 شهيدًا ومصابون بقصف منزل في جباليا شمال غزة

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق


الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

صرف أحمد السقا من النيابة بعد سماع أقواله فى اتهامه بالتعدي على طليقته

الأهلى لـ الخلود السعودي: أليو ديانج ليس للبيع ونرفض رحيله

حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا

الأسئلة مع الإجابات.. امتحان الإنجليزى للثانوية العامة على جروبات الغش

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى