وزير الشئون النيابية والقانونية يطلب تعديلات على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.. والنواب يقرونها.. المستشار فوزي: مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي وضع اليد وضعت خطوطه العريضة

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.
وقد تقدّم المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، وافق المجلس على جميعها.
من بين هذه التعديلات، تعديل الفقرة الأولى من المادة (2) ليصبح التاريخ الذي يجوز فيه للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة هو قبل 15/10/2023 بدلاً من 18/12/2023، وهو تاريخ آخر تصوير جوي.
كما شمل التعديل الفقرة الثانية من المادة (3)، بما يجيز مدّ المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وحددت المادة (3) أنواع التصرفات لواضعي اليد، وتشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويُرفق الطلب بإيداع رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم. كما أجازت المادة مدّ الفترة لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وتقدّم الوزير أيضًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة (4)، لتنص على: "يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبتّ في طلب التقنين خلال ستة أشهر"، وذلك بديلًا عن النص السابق الذي كان يمنح المحافظ سلطة التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي وضع اليد تم إعداد خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة القانون في الحكومة، وستصدر خلال 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إلى أن هذه المهلة كافية، حيث تم التنسيق بشأنها مع الحكومة. وأوضح أن هناك نوعية من القوانين لا يمكن صياغة لائحتها التنفيذية إلا بالتوازي مع إعداد القانون نفسه، وأن الخطوط العامة للمشروع موجودة بالفعل.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مادة مادة، ووافق عليه في مجموعه، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.
كما وافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
Trending Plus