تعرف "الجلالة" اللى بتاكل الزبالة؟.. اوعى تضحى بيها إلا بشروط.. الرسول حرم أكلها وشرب لبنها.. دار الإفتاء: يجوز ذبحها بشرط أن تتطهر من النجاسة.. أحمد المالكي: لا تصح الأضحية بها حتى تحبس وتعلف علفا طاهرا

الكثير منا يجد قبيل العيد شوادر الخراف تملأ الشوارع، بينما بعض المربين لها يتجولون بها فى الشوارع ونجد بعضهم يتعمد تغذية تلك الخراف أو غيرها من "القمامة" وهى ما تسمى فى الشرع "بالجلالة" أى التى تتغذى على القاذورات، ولها حكم شرعى فى الأضحية.
الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية أجابت عن حكم التضحية الجلالة، وهى التى تتغذى على النجاسات، ولا تأكل غيرها، والمفتى به أنه لا يجوز ذبحها والتضحية بها إلا بشرط وهى أن تتطهر من تلك النجاسات بأن تحبس لمدة اختلف فى زمانها ولكن المستقر عند معظم أهل العلم والخبرة أن تحبس الماشية أربعين يومًا سواء كانت من الإبل أو عشرين يومًا إن كانت من البقر أو عشرة أيام إن كانت من الغنم.
وعَنْ عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا)، فالجلالة: اسم يشمل أى حيوان يتغذى على النجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الأوز، أو غيرها من الحيوانات المأكولة.
والجلالة لها أنواع أولها أن يكون كل غذائها على القذارة وهو منهى عن طعامه وشرب لبنه وركوبه والنوع الثانى أن يكون طعامها من القذارة ولكن لا يظهر ذلك عليها وهو أمر فيه خلاف بين الأئمة فمنهم من يعدونها من الجلالة لأن شرط أكل القذارة متوفر، ومنهم من لم يعدوها من الجلالة لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات فى لحمها ورائحتها، فالجلَّالة هى الحيوان الذى يتغذى على النجاسات، ويظهر أثر النجاسة عليه، فلا يجوز فى هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه.
وطالبت الدار المضحين بتحرى أماكن شراء الأضاحى والتعامل مع أهل الثقة حتى يقبل منهم أضحيتهم.
من جانبه قال الدكتور أحمد المالكى، من علماء الازهر الشريف، أن من شروط صحة الأضحية أن تكون طيبةً غير معيبة، خاليةً من العيوب المنفّرة أو المؤثرة في اللحم. ومن المسائل المهمة المتعلقة بذلك: حكم الأضحية بالجلالة، وهي بهيمة الأنعام التي تعوّدت على أكل النجاسات حتى أثّرت في رائحتها أو لحمها. وتعد هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، مما يجعل دراستها ضمن أحكام الأضحية أمرًا ضروريًا.
والجلالة كما قال الإمام ابن قدامة:
« هي التي تأكل العذرة ونحوها من النجاسات حتى يظهر نتن رائحتها أو يتغير لحمها». المغني (13/391).
وعرَّفها النووي بقوله :
«الجلالة هي التي يكون علفها النجاسات وتغير ريحها بسبب ذلك».
المجموع (9/281).
ويتحقق وصف الجلالة إذا كان غالب طعام البهيمة من النجاسات، مع ظهور أثر ذلك على رائحتها أو لحمها أو لبنها.
ثانيًا: حكم الأضحية بالجلالة:
المذهب الحنفي:
يرى الحنفية أن الأضحية بالجلالة مكروهة إن لم تُطهَّر، لكنها صحيحة مع الكراهة.
قال ابن عابدين:
«الجلالة مكروهة، والأضحية بها مكروهة كذلك، والأفضل أن تُحبس حتى تزول عنها النجاسة». رد المحتار (6/327)
المذهب المالكي:
ذهب جمهور المالكية إلى أن الأضحية بالجلالة لا تجزئ، ويجب تطهيرها أولًا، فإن ضُحي بها لم تُجزئ إلا عند الضرورة.
قال الخرشي:
«الجلالة إذا ضُحي بها لا تُجزئ حتى تُحبس مدة تزول بها رائحة النجاسة». شرح الخرشي (3/41)
المذهب الشافعي:
فرّق الشافعية بين ما إذا تغيّر لحم الجلالة أو لم يتغير:
فإن لم يتغير لحمها أو ريحها، جازت مع الكراهة.
وإن تغير، لم تصح الأضحية بها.
قال النووي:
(الجلالة: إن لم يظهر في لحمها أو ريحها تغير، صحت التضحية بها مع الكراهة، وإن ظهر فيها تغير لم تجزئ). روضة الطالبين (3/134)
المذهب الحنبلي:
ذهب الحنابلة إلى تحريم الأضحية بالجلالة مطلقًا حتى تُحبس وتُطهر.
قال ابن قدامة:
(ولا يُضحى بالجلالة حتى تُحبس ويُطعمها الطاهر، لأنه منهي عن أكلها، فكانت عيبًا). المغني (13/391)
ثالثًا: أدلة المانعين:
استدل المانعون من التضحية بالجلالة بعدة أدلة:
1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها». رواه أبو داود، والنسائي
وجه الدلالة: النهي عن الأكل يدل على تغير في اللحم أو الريح، فيكون ذلك مانعًا من التقرب بها في الأضحية، لأنها تكون حينئذٍ معيبة.
2. القياس على العيوب المنفرة:
الجلالة فيها نتن أو فساد في لحمها أو ريحها، وهذا من العيوب المانعة من الإجزاء، إذ أن من شروط الأضحية السلامة من العيوب، لقوله ﷺ:
«أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تُنقي». رواه أبو داود، والنسائي
رابعًا: مدة تطهير الجلالة:
يُشترط حبس الجلالة مدة تزول فيها آثار النجاسة، وتختلف المدة بحسب نوع الحيوان، كما يلي:
الإبل: 40 يومًا
البقر: 30 يومًا
الغنم: 10 أيام
الدجاج: 3 أيام
قال أبو داود عن ابن عمر:«كان يحبس الجلالة من الإبل أربعين يومًا». سنن أبي داود
الراجح: أنه لا تصح الأضحية بالجلالة حتى تُحبس وتُعلف علفًا طاهرًا مدةً كافية لزوال التغير، وهذا قول الحنابلة وجماعة من المالكية والشافعية، وهو الأحوط للشعيرة.
لأن من شروط الأضحية:
أن تكون سليمة من العيوب.
أن تكون مما يُتقرب به إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
Trending Plus