بعد تصديق الرئيس ننشر النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت نور على

نشرت الجريدة الرسمية، قرار  رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وجاء نص القانون كالتالى

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ٤/ الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:

مادة (3) الفقرة الأولى:

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (٤) الفقرة الثانية

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (۱۱)

(الفقرة الثانية)

يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها

القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة)

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بالميراس أول المتأهلين لدور ربع نهائى كأس العالم للأندية بالفوز على بوتافوجو

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية لسكان هذه المحافظات

إياد العسقلانى وهادى رياض يعودان إلى قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

فات الميعاد الحلقة 11.. أسماء أبو اليزيد تنجب طفلة وأحمد مجدي يزورها

فيلم ريستارت يحتل المركز الـ 11 ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات


كلوب: كأس العالم للأندية أسوأ فكرة فى تاريخ كرة القدم

رئيس الوزراء يفتتح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة "جوميا"

10 أندية لا تعرف الفوز في مونديال الأندية 2025.. الأهلي والوداد بالقائمة

ميسي وفينيسيوس أبرز المهددين بالغياب عن ربع نهائي مونديال الأندية للإيقاف

الأمير هارى وميجان فى قلب خطط جنازة الملك.. تليجراف: تشارلز يريد لم الشمل


خروج أيمن أشرف من القائمة الأولية للبنك الأهلي.. اعرف التفاصيل

الأهلي يسابق الزمن لاختيار بديل وسام أبو علي.. مصطفى محمد وأسامة فيصل الأبرز

رئيس الوزراء يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لإحدى الشركات الرائدة بأفريقيا

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026

مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي فى صفقة أسامة فيصل.. اعرف التفاصيل

إيران ترفض طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع التي تعرضت للقصف

موعد مباراة مصر وألمانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم للشباب لكرة اليد

إعلام فلسطينى: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

صيف 2025.. نجوم الغناء يعودون بألبومات قوية ومفاجآت فنية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى