لماذا حرم الله الربا؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الربا هو "زيادة على رأس المال ليست في استثمار ولا معاوضة، وتُؤخذ على سبيل الظلم والاستغلال".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن "هذا هو المفهوم المبسّط للربا، وهو أن تؤخذ زيادة من شخص بسبب استغلال حالته أو ظرفه، لا في مقابل سلعة ولا في إطار استثمار مالي أو تبادل عادل، وإنما مال يُعطى بمال، مع وجود زيادة".
وأكد أن "هذه الزيادة تُؤخذ لأن الإنسان يكون مضطرًا، فيُستغل ظرفه، فتُفرض عليه زيادة، مثل من يحتاج إلى مبلغ طارئ فيُقال له: سأقرضك 10 آلاف وتردّهم 15 ألفًا، فالخمسة آلاف هنا زيادة ناتجة عن استغلال".
كما أشار إلى أن "هناك صورة أخرى، كأن يكون على شخص دين قدره 10 آلاف، ويحين موعد السداد، فيقول: (أنا غير قادر الآن)، فيُقال له: (لا مانع من التأجيل شهرين لكن ستردّهم 12 ألفًا)، وهنا أيضًا زيادة ناتجة عن الظلم والاستغلال، وهي حرام ومدرجة تحت مفهوم الربا".
وأكد على أن "البيع بالتقسيط، والاستثمارات المالية، وتشغيل الأموال بشكل مشروع، لا تدخل ضمن دائرة الربا"، مشيرًا إلى أن الفارق الجوهري يكمن في وجود المعاوضة أو الاستثمار الحقيقي، وليس الاستغلال.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح.
وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا".
وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة.
وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".

Trending Plus