لو تعبان.. اعرف حقك فى الحصول على إجازة مرضية
نصت المادة 131 من قانون العمل، على أنه للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا ما كان له رصيد يسمح بذلك.
قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
قانون العمل
قانون العمل المصري
قانون العمل الجديد 2025
قانون العمل الجديد pdf
قانون العمل الجديد 2025 pdf
الجريدة الرسمية
مجلس النواب
قانون العمل المصرى
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تحميل قانون العمل الجديد
الرئيس السيسي اليوم
قرارات الرئيس السيسي اليوم
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وزارة العمل
Trending Plus