احذر.. الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، حيث وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات .

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

وحددت المادة 69 من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة 70 أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

وعاقبت المادة 70 المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى انهيار عقار بالعطارين وسط الإسكندرية

ميلود حمدى يهدد لاعبى الإسماعيلى بالعقوبات.. اعرف السبب

بعد قليل.. نظر إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية المرج الإرهابية"

ليفربول يبدأ استعداداته للموسم بمواجهة بريستون وتكريم خاص لجوتا وشقيقه

انهيار عقار فى العطارين والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بالإسكندرية.. صور


أخطاء مرورية تعرضك لسحب تراخيص سيارتك من رجل المرور.. تفاصيل

البنك الأهلي يتسلح بالوديات فى المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

الحجز على شقته داخل كمبوند.. إبراهيم سعيد يواجه دعوى جديدة من طليقته

شهادة البكالوريا.. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان فى نهائى كأس العالم للأندية 2025


التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان فى نهائى مونديال الأندية

أخبار × 24 ساعة.. توفير علاج الجذام مجانا بعيادات الجلدية بجميع المحافظات

وكيل حامد حمدان: اللاعب رفض عرضا خرافيا من بيراميدز لرغبته فى اللعب للزمالك

انتهت المراجعة وتنتظر اعتماد الوزير.. نتيجة الدبلومات الفنية على اليوم السابع

رعب فى كاليفورنيا بعد تسجيل 40 هزة أرضية متتالية ومخاوف من حدوث زلزال كبير

تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر وطرحها فى أغسطس المقبل

جولة بمحطات الخط الرابع للمترو.. نسب التنفيذ 53% والتشغيل فى 2027 "فيديو"

هيئة الإسعاف: الأطفال الأكثر إقبالًا على إجراء المكالمات المزيفة بادعاء الحرائق

مصطفى محمد يقود نانت للفوز بثنائية نظيفة وديا قبل الموسم الجديد

وظائف جديدة في شركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى