500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
كتبت: سمر سلامة

يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عددا من العقوبات التي تتعلق بجرائم الانتخاب، وفي هذا السياق نصت المادة (56) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:

وينشر اليوم السابع تفاصيل الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها.

-يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.

-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

-يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

 

أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

 

ثانياً - أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 

-يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

 

-يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (۲۴)، (۳۰) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (۳۷) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (۳۱) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (٣٤) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (٢٦) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

 

-يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من

ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (٣٥) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.

-يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة

للجريمة التامة.

 

ووفقا للمادة 71 من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

1.     رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

2.     رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.

3.     رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4.     رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5.     رئيس اللجنة الفرعية.

 

وتنص المادة 72 على أنه لا تنقضى الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.

 

فيما تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة العمل: فرص عمل فى لبنان بمجالات الزراعة براتب 5000 دولار شهريا

شهداء ومفقودون تحت الأنقاض فى قصف إسرائيلى على غزة واستهداف نازحين

يوسف حسين: تجربة العمل مع أصالة مميزة وسعيد بنجاح "المال السايب"

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف مشروع الضبعة بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

زاخاروفا ترد على كلام روته حول "عدم جدية" الوفد الروسى المفاوض


500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت دون عذر.. اعرف التفاصيل

فيلم ع الزيرو يحصد المركز الأول فى الأعلى مشاهدة على منصة watch it

زى النهارده.. سموحة يصعد لنهائى كأس مصر لأول مرة فى تاريخه أمام الأهلي

الاحتلال ينسف مبانى وسط مدينة خان يونس

النيابة تباشر التحقيقات بعد السيطرة على حريق حضانات السيارات بالإسكندرية


موعد غلق باب القيد الصيفي للأندية بالدوري المصري

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى لغينيا الاستوائية ولقاءاته مع القادة الأفارقة.. فيديو

خالد سليم يتأثر ويبكى بعد عرض "صاحبة السعادة" فيديو نادرا لوالده فى حفل زفافه

فالنسيا يقرر مقاضاة منتجى فيلم وثائقى فينيسيوس بسبب "تشويه صورة جماهيره"

أخبار 24 ساعة.. رسائل وزارة الصحة للحماية من الأمراض الجلدية فى الصيف

خمسة لاعبين إيطاليين على أعتاب تغيير أنديتهم قبل كأس العالم 2026

أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025

فقرة فنية وتقسيمة للاعبى الزمالك تحت قيادة فيريرا

اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضى أهم قرارات مجلس الأهلى اليوم

محمد خطارى يشارك فى مران الإسماعيلى بعد التعافى.. وظهور أفارقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى